تضارب بين آراء العلماء ومناهج الأزهر حول سن حضانة الأطفال بقانون الأحوال الشخصية
السبت، 12 يناير 2019 05:00 ممصطفى النجار
- النائب محمد فؤاد: علماء الاجتماع والنفس يرون تخفيضه من 15 سنة إلى 9 سنوات فقط
- مستند.. منهج الفقة الأزهرى: سن الحضانة للزوجة حتي سبع سنوات
- الشيخ أحمد كريمة: سن الحضانة عند 9 سنوات مستقر ديانة وقضاء ولا داعي للاجتهادات
تضمن امتحان مادة الفقه الشافعي للصف الثالث الإعدادي الأزهري سؤالا بعنوان علل لما يأتي "تستمر حضانة الزوجة الي بلوغ المحضون سبع سنوات"، وهو ما يختلف مع التعديلات التي تمت علي قوانين الأحوال الشخصية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي عرفت باسم "تعديلات سوزان".
وقد أثارت مقترحات تعديلات قوانين الأحوال الشخصية أبرزها القانون المقترح من النائب البرلمانى الدكتور محمد فؤاد، للأحوال الشخصية، الذي تضمن خفض سن الحضانة من 15 عاما إلي 9 سنوات، الجدل بين عدد من المنظمات النسائية الذين اعتبروا أن خفض سن الحضانة انتقاص من مكتسباتهم، بينما يري "فؤاد" أن خفض سن الحضانة لتحقيق الرعاية المشتركة ولتحقيق المصلحة الفضلي للطفل.
ويستند النائب البرلمانى في رؤيته على أراء علماء الاجتماع والنفس، لأن الهدف من تحديد سن الحضانة هو تغليب مصلحة الطفل على مصلحة الأبوين الشخصية، وهو الأساس من القوانين لحماية حقوق الأطفال والقُصر. والمعروف شرعا أن فترة الحضانة تستمر الى أن تتكامل في الطفل التميز والمقصود بالتميز ان يستقل الطفل بشؤونه الخاصة دون الحاجة إلى معونة أحد.
وبحسب التعاريف التى يستند عليها رجال الدين، أن المراد ب"الشئون الخاصة"، هو تناول الطعام والشراب، وقضاء الحاجة، النظافة والتنزّه عن الأدران والأقذار، والقيام بأعمال الطهارة من وضوء ونحوه، وقد حدد سن التميز بسبع سنين إذا يتكامل التميز عنده غالبا، فاذا أتم الطفل السابعة من عمره، وكان مميزا، فإن مدة الحضانه تنتهي عند ذلك وتبدأ مرحلة أخري من الرعاية تسمي "كفالة"، ويخير بين أبويه فأيهما أختار سلم إليه.
وكان الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد قال إن تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات مستقر ديانة وقضاء ولا داعي للإجتهادات.
وأكد "كريمة" في تصريحات له، أنه فيما يخص سن الحضانة أن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا، وأن الحضانة علي الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن انتهاء حضانة النساء علي الصغار حال افتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، حيث يري فقهاء الحنفية أن حضانة النساء علي الذكر تظل حتي يستغني عن رعاية النساء له، ويقدر هذا بـ7 سنوات، وبه يفتي وقيل 9 سنوات، وتظل الحضانة علي الأنثي قائمة حتي تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتي تشتهي ويقدر بـ9 سنوات وبه يفتي، أما في المالكيه حضانة النساء علي الذكر تستمر إلي بلوغه البلوغ الشرعي، وبالنسبة للأنثي حتي زواجها ودخول الزوج بها، وفي الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثي حتي التمييز، ويقدر بسبع أو ثمان غالبا فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه.
وأضاف: أما في الحنابلة الذكر حضانته حتي يبلغ 7 فإن أتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما، وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من أختار، أما الأنثي تستمر حضانتها حتي تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب الي البلوغ والزفاف.
وتابع "كريمة"، أنه يري أن رأي الجمهور لآثار وتعليلات من جعل الحضانة الي سن التمييز تسع سنين وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لإجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.