للمجتمع الضريبى.. نموذج تقديم الإقرار الإلكترونى بين التطوير و«البطلان القانونى»

الجمعة، 11 يناير 2019 11:00 ص
للمجتمع الضريبى.. نموذج تقديم الإقرار الإلكترونى بين التطوير و«البطلان القانونى»
الإقرار الإكترونى
علاء رضوان

فى إطار الهدف المعلن من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير منظومة العمل الضريبى، اعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضرورة وحتمية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونياَ بهدف مواكبة احدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبى.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» يرصد مدى قانونية نموذج وتقديم الإقرار الالكترونى الذى تحاول مصلحة الضرائب من خلاله تخفيف العبء عن كاهل «الممول» عن طريق التيسير فى ملىء وتقديم الاقرار الضريبى الكترونيا، وقدرة الممول الدخول الى نظامه الضريبى يوميا من خلال شبكة المعلومات أو هاتفه النقال – وفقا لخبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.  

20181002123131835

مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية تعمل بشكل كبير فى تطوير منطومة العمل الضريبى، وذلك عن طريق اعلانها عن حتمية تقديم الاقرارت الضريبية الكترونيا، بغرض مواكبة احدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبى ولتسويق هذا الهدف البستة ثوب النبل والطهارة الذى يتميز حسب رؤيتها فى تخفيف العبء عن كاهل الممول -الذى فقد الثقة فيها- وذلك من خلال التيسير فى ملىء وتقديم الاقرار الضريبى الكترونيا، وقدرة الممول الدخول إلى نظامه الضريبى يوميا من خلال شبكة المعلومات أو هاتفه النقال من خلال تخصيص مساحة تخزينية لتخزين تعاملات الخصم والاضافة وفواتير المشتريات والمبيعات مما يعد تسهيل منها للمول فى الوقوف على نظامه الضريبى – بحسب «الجنزورى».

 

هذا الهدف يهدد نموذج وتقديم الاقرار الالكترونى بالبطلان، بدليل عدم تقبل قطاع عريض فى المجتمع الضريبى لهذا المقترح والانتقادات الشديدة الموجه إليه من المتخصصين والعيوب الفنية واللوجستية فى البرنامج المقترح وعدم ايجاد حلول سهلة وميسرة لما يعن من مشاكل وعدم الرد عن الاستفسارات والتساؤلات المشروعة، وعدم نجاح الندوات والمؤتمرات التى تعقدها الجمعيات والنقابات والتى يحاضر فيها دوما ممثلى المصلحة فى اقناع الحاضرين بهذا الهدف أو معالجة ما ظهر من أخطاء وسلبيات – الكلام لـ«الجنزورى». 

download

كل هذا وغيره مما لايتسع الحديث لحصره أدى فى النهاية إلى تجريد هذا الهدف من ثوب النبل والطاهرة ولم يعد حتى يسعى حثيثا إلى تطوير منظومة العمل الضريبى وهى مصلحة عامة كلنا نبتغيها، إذ أن التطوير وهو الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى لن تنجح أو يكتب لها الفلاح ألا إذا كانت بالفعل سهلة ومبسطة عن المرحلة التى تسبقها ولكن ومنذ الاعلان عن هذا الهدف ولا يجد المجتمع الضريبى إلا العبء فى فهم وتحصيل والتعامل مع الوسيلة المتخذة لتحقيق هذا الهدف وهو البرنامج وما يحتويه من ضرورة التسجيل والبيانات المطلوب ادخالها و التى لا تتفق والتشريعات الضريبة واللوائح المعمول بها.

ويُضيف «الجنزور» - إذ أن قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 مثلا نص فى المادة رقم 82 على: «أن يلتزم كل ممول بأن يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة أقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونصت فى مادتهيا 102: «على كل ممول من الاشخاص الطبيعيين أن يقدم ..الاقرار الضريبى ..على النموذج ( 27 ) اقرارات ..»، والمادة 103 من هذة اللائحة « على كل ممول من الاشخاص الاعتبارية ،..أن يقدم أقراره...على النموذج (28 ) اقرارات». 

images (1)

فهل يعد رقم للنموذج هو تحديد للنموذج ؟ بالقطع لا إذ أن تحديد النموذج يكون بالترقيم وما يحتوية من بيانات خصوصا وأن اللائحة التنفيذية والمنشورة بالجريدة الرسمية لم تتضمن صورة لهذه النماذج وما يجب أن تحتويه من بيانات، مما يفتح باب السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية والتحرر من أى قيد قانونى يغل يدها وتتحرر منه عن طريق البيانات وهو ما حدث بالفعل ابان اجيال الاقرارات المتتابعة منذ صدور القانون فى 2005 والتغاير فى الاعداد والأشكال والألوان والبيانات بحيث لم نصبح أمام نموذج محدد بل نماذج متباينة ومتغايرة .

ولم يلزم القانون الممول بطريقة معينة لتقديم أقراره بل على العكس أتى الباب واسعا إذ جاء نص المادة 82 منه على: «.. يقدم الى المأمورية المختصة ..» دون تضيق أو تحديد، وعندما صدرت اللائحة التنفيذية نصت فى المادة 102 ،103 على أن: «..يتم تسليمة للمأمورية المختصة أو أرسالة بالبريد..»، ونصت المادة 104 من اللائحة على: «يجوزللمول ارسال الاقرار من خلال بوابة الحكومة الالكترونية اى انة امر جوازى وليس اجبارى».

كذلك عندما صدر قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نص فى مادتة رقم 14 : على كل مسجل أن يقدم اقرارا شهريا ...على النموذج المعد لهذا الغرض ..»، ثم جاءت المادة رقم 16 من اللائحة التنفيذية ونصت على: «فى تطبيق حكم المادة 14 من القانون، على كل مسجل ان يقدم للمأمورية المختصة أقرارا شهريا ..على النموذج رقم (10ض.ق.م)، هل الترقيم فقط لا غير يعد اعدادا للنموذج بدون ذكر البيانات التفصيليه وشكله ورسمه وتفصيلة. 

images (2)

وهناك حزمة من الأسئلة لابد من طرحها والإجابة عليها من خلال القائمين منها على سبيل المثال لا الحصر، هل بالنص القانونى أو اللائحى ما يلزم المسجل بطريقة معينة لتقديم أقراره ؟ أم أن النص عام لا يجوز تضيقه ؟ وهل النموذج المقترح الكترونيا للاقرار يتفق ويتوافق مع نموذج الاقرار التى سبق التقدم بها يدويا ام انه هنا مغاير ؟ وهل اتى النص القانونى بالمادة 14 من القانون بأى بيانات يتضمنها الاقرار سوى الضريبة وضريبة الجدول المستحقه الى جانب بيانات المقر «المسجل» والتى لا تحتاج الى النص عليها ؟ وما وجه الالزام فى البيانات الاخرى التى يتضمنها النموذج الالكترونى المطروح بخلاف الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وبيانات المسجل؟

ووفقا لـ«الجنزورى» - لذا فأن: تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى وفقًا لقرار وزير المالية الصادر فى هذا الشأن يعد مخالفا للقوانين والتشريعات الضريبية واللوائح المعمول بها، إلى جانب مخالفة هذه التشريعات واللوائح فى حصر طريقة التقدم بالاقرارت الضريبة عبر الموقع الالكترونى فقط لاغير، وما تحتويه هذه النماذج الالكترونية المطروحة من بيانات واجبة والزامية ليس لها غطاء قانونى، وإذا ما اضفنا إلى ما سبق من صعوبة البرنامج وما نتج عنه من أخطاء ومشاكل عملية وصعوبة فى التعامل معه وعدم مسئولية مصلحة الضرائب عن أى اضرار قد تصيب الممول جراء هذا البرنامج حسب الاستعلام الصادر من ادارة الحاسب الآلى بالماموريات الى الممولين والمسجلين، وعدم أعطاءه ما يفيد تسلم واستلام هذه الاقرارات، كل هذا يفشل عملية التطوير لمنظومة العمل الضريبى والتى تدعى مصلحة الضرائب انها تسعى اليه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق