تنظيم الاستضافة والحضانة.. تفاصيل مقترح "المصري لحقوق للمرأة" في قانون "الأحوال الشخصية"
الجمعة، 04 يناير 2019 02:00 صمصطفى النجار
أعد المركز المصري لحقوق المرأة، مسودة مقترح للأحوال الشخصية أستغرق إعداده عامين كاملين تم فيهما دراسة 15 قانون أحوال شخصية لدول عربية وإسلامية، كما تم مقابلة أكثر من 1000 سيدة ورجل من أصحاب المصالح والمجموعات المهتمة مثل أمهات حاضنات والآباء الأرامل والمطلقين، خبراء قانون وشريعة، نقيب المأذونين وعدد من المأذونين، بالإضافة الي خبراء إجتماع وعلم نفس وإعلاميين.
وقد تضمن المقترح بعض التعديلات والموضوعات التي أغفلتها القوانين الحالية كالخطبة وتنظيمها، وحق الإستضافة والرؤية والحضانة وإعادة ترتيبها بما يراعي المصلحة الفضلي للطفل، وبعض مسائل الزواج كتنظيم حق تعدد الزوجات بما لا يخل بحق الزوج في التعدد وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرآن، وتوسيع حق المرأة في طلب الطلاق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف.
فقد أعاد مقترح المركز المصري لحقوق المرأة، ترتيب الحضانة حيث أعطي حق الحضانة للأم الي أن تتزوج، ثم للأب الي أن يتزوج، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأخوات، وإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء علي ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
وفيما يتعلق بتنظيم حق الإستضافة أنه مع مراعاة المصلحة الفضلي للطفل يحق لغير الحاضن أن يطلب من قاضي الأسرة للأمور الوقتية إستضافة الصغير للمبيت خلال الأعياد أو الإجازات وفقا لما يقدره القاضي بعد التحقق من التزام طالب الإستضافة من إستيفاء كافة التزاماته تجاه المحضون،ويحظر علي الطرف غير الحاضن إستضافة الصغير إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، كا يحظر علي الطرف غير الحاضن إستضافة الصغير إذا ثبت تعاطيه أو إدمانه المخدرات.
هذا ووضع المقترح بعض الإجراءات في حال الموافقة علي الإستضافة وهي وجود قيود علي التحرك الداخلي، أن يصدر قرار الإستضافة علي مقر معين معلن للمحضون والحاضن، ولا يجوز للمستضيف التحرك بالطفل محل الحضانة إلا بإذن القاضي ومعرفة الحاضن، ولا بد أن يقدم طالب الإستضافة المستندات اللازمة والدالة علي صلاحيته وصلاحية المقر المطلوب الإستضافة به، كما وضع المقترح عقوبة للمستضيف في حال رفض إعادة الصغير للطرف الحاضن بإيقاع عقوبة جنائية عليه وحرمانه من حق الإستضافة، كما حظر سفر الصغير خارج البلاد إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الأب والأم أو من يقوم مقامهما قانونا إلا في حالة الضرورة وبإذن قضائي.