لكل مستثمر.. الطرق القانونية لرهن المصنع أو المحل التجاري
الثلاثاء، 01 يناير 2019 01:00 م
لقد استعملت عبارة المحل التجاري منذ العصور القديمة، وكان يقصد بها المكان الذي تمارس فيه التجارة، وتعرض فيه السلع، ويستقبل فيه العملاء، حيث كانت النظرة للمحل التجاري نظرة مادية بحثة، أما عن العنصر المعنوي للمحل التجاري، فلم تلمس أهميتها إلا في وقت متأخر و ذلك لسببين:
أولهما: سبب اجتماعي وهو الاعتقاد الذي ساد بين التجار لحقبة طويلة من الزمن أن قيمة المحل التجاري مرتبطة تماما بشخص صاحبه.
أما السبب الثاني: فهو تأخر ظهور الاختراعات الحديثة، التي شكلت جانبا منها العناصر المعنوية للمحل التجاري كالعلامات التجارية والنماذج الصناعية، فلما ازدهرت التجارة بتطور وسائل المواصلات والاختراعات الحديثة، ظهرت أهمية العناصر المعنوية و خاصة عنصر الاتصال بالعملاء، و الاسم و العنوان التجاري و السمعة التجارية .
لذا فإن المحل التجاري يقصد به فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاستغلال وهذه الأموال لا تكون إلا منقولة معنوية كانت أومادية وهي مستقلة استقلالا تاما من مفردات هذه الأموال .
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت النظام القانونى المعتمد لرهن المصنع التجارى أو المحل المتجر وماهية كل منهما، وذلط طبقا للقانون المدنى والتجارى - بحسب الخبير القانونى بشئون الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.
المتجر بحسب نص المادة 34 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو مجموعة من الأموال المنقولة تتألف من عناصر مادية كالبضائع والاثاث والآلات والأجهزة والمعدات والمهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى، وعناصر معنوية مثل عنصر الاتصال بالعملاء والسمة التجارية والاسم التجارى والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والاجازات وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة إلى جانب الحق فى الايجاره، وتعد العناصر المعنوية هى الجوهر الذى يرد علية التصرف فى المحل التجارى «– بيع – رهن- ايجار» على أنه وطبقا لنص المادة 37 من قانون التجارة لا يكون العقار عنصرا من عناصر المتجر أو المحل التجارى وتخضع المنشأة كونها محلا تجاريا من عدمة لتقدير محكمة الموضوع - وفقا لـ«الجنزورى» .
رهن المحال التجارية
هذا المتجر أو المحل التجارى يخضع للتصرف فيه «باللايجار، والرهن، والبيع»، وقد اخضع المشرع المحل التجارى لنظام قانونى خاص هذا النظام له احكام نص عليها القانون المدنى والقانون التجارى وقانون بيع ورهن المحال التجارية، ففى القانون المدنى نصت المادة 594 على أن :
1- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر وإقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
وما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني استثناء من الحظر المقرر على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلاً تجارياً ــ مصنعاً أو متجراًــ ويضطر إلى بيعه فأجاز المشرع للمحكمة ــ تحت شروط معينة ــ بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجار وهي حالة تخالف تلك الحالة التي ترد فيها الإجارة على عين زودها مالكها بأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين.
ويُضيف «الجنزورى» - إذ يكفي إخراج إجارتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن تكون هذه الأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين، إذ يكفي إخراج هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصراً ثانوياً بالنسبة لها أو بمعنى آخر أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية [الطعن رقم 1780 - لسنــة 75 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2005]
النظام القانونى لرهن المحل التجارى :
الائتمان التجارى – الاقتراض- هو الذى يدفع التاجر الى رهن محلة التجارى الذى يعد احد واهم ضمانات السداد ، وقد خرج المشرع على القواعد العامة فى رهن المنقول باعتبار المحل التجارى منقول - فى عدم انتقال حيازة المنقول الى الدائن المرتهن واجاز ان تستمر حيازة التاجر للمحل التجارى ويحكم عقد رهن المحل التجارى القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية باعتباره القانون الخاص الى جانب قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتباره القانون العام فيما لم يرد به نص خاص ويمكن تلخيص النظام القانونى لرهن المحل التجارى فى الاتى :
أولا : الاصل طبقا للفقرة 1 من المادة رقم 120 من قانون التجارة هو انتقال حيازة الشىء المرهون الى الدائن المرتهن أو الى شخص اخر يعينه المتعاقدان خرج المشرع عن هذا الاصل اذ اجاز بقاء الشىء المرهون فى يد المدين – التاجر الراهن – وهذه الاجازة ليس بها نص صريح ولكن تستفاد من جملة نصوص فى قانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنة 1940 ومنها نص المادة 13 التى تلزم التاجر الراهن – المدين – بحفظ الاشياء المرهونه ، والمادة 24 التى تلزم التاجر الراهن فى حالة نقل المحل التجارى المرهون أو احد عناصره باخطار الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل، والمادة 18 من ذات القانون والتى تقضى بمسؤلية التاجر الراهن جنائيا فى حالة تبديد المحل التجارى أو احد عناصره .
ثانيا : اعتبار رهن المحل التجارى عقدا يستلزم القانون فيه الاركان العامة للعقود وهى المحل والسبب والاهلية والى جانب تلك الشروط العامة هناك شروط خاصة استلزمها المشرع والتى وردت بالقانون 11 لسنة 1940 وهى : أن يكون عقد الرهن مكتوبا سواء بعقد رسمى أو عقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام المتعاقدين، ويجب ان يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع الشىء المرهون أو خلوه منه وعن وجود اى حق عينى عليه بوصفه عقار بالتخصيص، كما يجب ان يشتمل على اسم الشركة التى امن عليه لديها ضد خطر الحريق وهو عقد شكلى لا وجود له الا بالكتابة، ولا يمارس عملية الرهن التجارى غير البنوك وبيوت التسليف المرخص لها واشترط القانون لسريان الرهن فى حق الغير قيده فى سجل خاص بمكتب السجل التجارى – فقرة2 من المادة 37 قانون التجارة - هكذا يقول «الجنزورى».
المستندات المطلوبة لقيد الرهن بمكتب السجل التجارى :
طلب يقدم من الدائن المرتهن من نسختان يتضمن البيانات التالية: «اسم الدائن المرتهن- اسم الحائز بيان المحل التجارى والفروع التابعة له – قيمة القرض- نوع عقد الرهن رسمى او عرفى وتاريخه- وجود أو عدم وجود حق امتياز أو رهن سابق أو آى حق عينى – اسم الشركة المؤمن لديها ضد الحريق –اسم المؤجر ومدة عقد الايجار- المحل المختار للمدين ما يدل على اثبات شخصية طالب القيد»، مع تقديم صورة مصدقا عليها من عقد الرهن اذا كان رسميا أو أصل العقد اذا كان عرفيا، ويتم القيد بنسخ البيانات السابقة مؤشرا بما يفيد القيد وتاريخه ورقمه ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الاصل من كل عقد يودع لديه .
إذا اشتمل عقد الرهن على علامة تجارية وجب قيدها بالسجل المعد لذلك بادارة العلامات التجارية كذلك الاسماء التجارية والنماذج الصناعية والرسوم والملكية الادبية تخضع فى قيدها لقوانينها الخاصة، ورغبة من المشرع فى اعلام الغير ممن يتعامل مع التاجر بحصول هذا التصرف فقد اجاز المشرع لكل صاحب مصلحة ولآى شخص الحصول من مكتب السجل التجارى للقيود الرسمية المثبتة فى السجل إلى جانب أن المشرع أوجب شهر عقد الرهن فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنها وتصدر فى الاسبوع الثانى من كل شهر .
ويجب أن يشهر عقد الرهن خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ ابرام العقد وإلا كان باطلا، ويشطب الرهن شطب اتفاقى أو شطب قضائى ويتم التاشير بالشطب بطلب صاحب المصلحة وذلك بتدوين بيان خاص بذلك على هامش القيد بالسجل الخاص .