هل التراخي في إتمام الزواج يُعد سببا للتطليق للضرر؟.. محكمة النقض تُجيب (مستند)
الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 08:00 ص
«الطلاق»..تعريف يُشير فى حقيقة الأمر إلى الترك والتخلية والإرسال، ويُفيد لغة ترك الشيء وتسريحه بلا قيودٍ ولا مَسؤولية، أمّا المعنى الاصطلاحي للطّلاق فمَخصوص لحكمٍ شرعيّ يُنظِّم رابطة الزوجيّة بين البشر، ويُعرف اصطلاحاً بأنَّه لَفظٌ مخصوص يرفع به عقد النكاح، أو هو حلُّ قيد النكاح بصفة حكميّة تُنهي حقَّ الزوجِ في التمتّع بزوجته.
إلا أنه فى الواقع هناك أسباب عدة للطلاق سواء من ناحية الزوجة أو الزوج تأتى فى مقدمتها ما يُطلق عليه الطلاق للتراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج، الأمر الذى معه تُرفع مئات الدعاوى أمام المحاكم فيه تضارب كبير لهذه الأحكام بين الرفض والقبول.
محكمة النقض المصرية سبق لها وأن تصدت لهذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم الطعن 777 لسنة 71 جلسة 2003/10/25، والتى قالت فيه أن التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج يُعد ضرباَ من ضروب الهجر، وعلة ذلك، استطالته يجعل الزوجة لا هى ذات بعل ولا مطلقة، وأثره يتمثل فى إصابتها بضرر بالغ .
وقضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق للضرر للتراخى فى الدخول، ثبوت أن الطاعن لم يتعمد ذلك بالمطعون ضدها وأن المدة بين عقد القران ورفع الدعوى لم تتجاوز تسعة أشهر، ومفاده اعتبار تلك المدة غير كافية للقول باستطالة الهجر أو التراخى فى الدخول، بينما أثره يتمثل فى عدم توافر المضارة الموجبة للتطليق .
النقض أكدت فى حيثيات الحكم أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدى إلى مدلولها، حيث أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة .
إذ كان الحكم المطعون فيه – بحسب «المحكمة» - قد أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها لدى محكمة أول درجة من أن الطاعن لم يهيئ مسكناً للزوجية منذ عقد قرانه عليها فى 26 / 8 / 1998، وأن عدم قدرته المالية لا شأن لها به وأنه أمر راجع إليه ومن ثم فقد وقع الضرر وحاق بها وبما يستحيل معه دوام العشرة، على حين أن الثابت من مطالعة أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن قد استأجر شقة ودفع مقدم إيجارها وبدأ فى تجهيزها وأنه لم يتعمد التراخى فى الدخول بالمطعون ضدها إلا أن ظروفه المادية هى التى حالت دون إتمامه، وكان الثابت أيضاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عقد القران كان بتاريخ 26 / 8 / 1998 وأن المطعون ضدها أقامت دعواها بتاريخ 9 / 3 / 1998 أى فى خلال مدة لا تجاوز التسعة أشهر من تاريخ العقد والتى لا تعد كافية للقول باستطالة الهجر أو التراخى فى الدخول إلى الحد الذى يمكن معه القول بتوافر المضارة التى يستحيل معها العشرة الموجبة للتطليق .
المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .