20 يوما على نهاية مهلة «الإعفاء» مقابل تأخير سداد الضرائب.. وزير المالية يصدر قرارا جديدا
السبت، 08 ديسمبر 2018 09:00 ص
تبقت 20 يوما على انتهاء فترة تطبيق مهلة وزارة المالية الثانية لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي مستمرة، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير.
وانتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها فى 27 ديسمبر المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.
وعلى صعيد منفصل، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن القرار فى مادته الأولى انه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: «فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019».
كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.