بعد أزمة منع أساتذة جامعة الأزهر من الظهور إعلاميا.. ما مدى قانونية القرار وسيناريوهات الطعن عليه؟

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 م
بعد أزمة منع أساتذة جامعة الأزهر من الظهور إعلاميا.. ما مدى قانونية القرار وسيناريوهات الطعن عليه؟
جامعة الأزهر
علاء رضوان

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بمنع على أعضاء هيئة التدريس بها من العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة إلا بترخيص أو موافقة رئيس الجامعة، وذلك بعد أيام من أزمة الدكتور سعد الدين الهلالي، وموقفه من قضية المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالميراث.

من جانبه، يقول محمود عبد القادر المحامي – مؤسس مبادرة التوعية القانونية للصحفيين- : نرى أن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية لأنه استند للمادة «101» من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على: «لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة، أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية»، ولكن القرار سالف الذكر صدر نتيجة خطأ في تفسير هذه المادة. 

2018_12_4_10_41_3_409

ووفقا لـ«عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة»،  ولبيان مدى خطأ القرار والخطأ في تفسير المادة سالفة الذكر نرجع لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من دائرتها الرابعة موضوعي برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين -نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 80924 لسنة 62 ق في يوليو الماضي بقبول الطعن المقام من أستاذة جامعية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم جراء ظهورها بإحدى القنوات الفضائية.

فقد أوضحت فيه المحكمة أنه: "...وحيث إن تحديد نطاق المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات وضوابطها وإطارها لابد أن يتم في ظل ما قرره الدستور وقانون تنظيم الجامعات نفسه من أسس للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمي والمجتمعي، ويجب أن يتم تفسير المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات على نحو لا يجعلها عائقاً أمام نشر الثقافة في المجتمع، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، خاصة أن الجامعات تضم صفوة المتخصصين في هذه المجالات، وعليه فيجب أن تقف هذه المادة على من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة بأجر مادى من ناحية، وعلى من يقوم بتناول جانب من جوانب عمله كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى، وكذلك إذا كان من شأن هذه الاستشارة أو عمل الخبرة أن تجعله يفصح عن أسرار العمل الذى يقوم به فى الجامعة، فهذه الفروض تقتضى الحصول على ترخيص لها من رئيس الجامعة.

أما إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملاً على نشر ثقافة مجتمعية فى موضوع هام يشغل جانباً من الرأى العام ودون تقاضى ثمة مقابل مادى لهذا العمل، فلا تمتد إليه هذه المادة بالمنع". 

47297818_716202788779181_74838551002349568_n

ونوهت المحكمة أنها لا تجد فعلاً فارقاً بين ظهور الطاعنة كضيفة فى برنامج أو أنها تدير الحوار كمذيعة فى برنامج آخر على النحو الذى ذهب إليه مجلس التأديب، فهذه تفرقة تحكمية لا أساس لها، فالخبير والعالم له أن يدلى برأيه كضيف أو أن يدير حواراً متخصصاً مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقى".

وأشارت المحكمة إلى المادة (48) من الدستور الناصة على : «الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك».

وتابعت أن المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات نصت على : «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية».

وتنص المادة (95) من ذات القانون على: «على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة و الإشراف على ما يعده الطلاب منها».

ويستطرد «عبد القادر»: على المتضرر من هذا القرار التظلم منه ثم الطعن عليه قضائيا إن لم ينصفه البت في تظلمه. 

 بيان جامعة الأزهر 

يشار إلى أن جامعة الأزهر، أصدرت بياناَ صباح اليوم الموافق الثلاثاء 4 ديسمبر حول متابعتها ما أثير في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بشأن قرار رئيس الجامعة الخاص بعدم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالظهور أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام إلا بترخيص أو موافقة منه.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنها تود التأكيد على ما يلى:

أولاً: جامعة الأزهر تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفي هذا الإطار يأتي قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي. 

download

ثانيًا: القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م ، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.

ثالثًا: جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدي للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

رابعًا: نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفي هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة.

خامسًا: جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلي كل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق