واقعة الفستان.. ننشر صورة الدعوى المتسببة فى إحالة رانيا يوسف للمحاكمة (خاص)
السبت، 01 ديسمبر 2018 02:00 م
حصلت «صوت الأمة» على صورة رسمية من الدعوى القضائية التى تسببت فى إحالة الفنانة رانيا يوسف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح والتحريض على الفسق، بسبب واقعة «فستان المايوه»، وحددت جلسة 12 يناير كأولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح الأزبكية.
الدعوى المقدمة من وحيد الكيلانى المحامى وعدد من المحامين على رأسهم وحميدو جميل البرنس، و أبانوب جادالله وعبد الرازق شاكر ووليد السيد، تُعد بمثابة الدعوى القضاية الوحيدة التى صدر قرار من الجهات المختصة بإحالتها لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف.
الدعوى القضائية نصت على التالى:
المشكو فى حقها رانيا يوسف قامت المعلن إليها الأولي بالظهور في مهرجان القاهرة السينمائي عارضه نفسها لكاميرات القنوات الفضائية وعدسات الصحفيين بزي يستر منها الجزء العلوي ومن الأسفل «مايوه» ترتديه علي جسدها دون أن يسترها شيئ من الخلف، مما كشف عن سترها في مشهد مهين للفنان المصري والسينما المصرية.
الدعوى أُرفق بها أسطوانه مدمجة عليها الدليل، مؤكدة أن ذلك المشهد عرض الشباب والمراهقين في البيوت المصرية والوطن العربي بل والاسرة المصرية والعربية لما تشمئز منه نفوسهم في تحريض منها لهم علي العري، وربما يظهر من بين المراهقات من يقوم بتقليدها في الملبس، مما يعرض المجتمع صاحب القيم والعادات لمظاهر مسيئة يرفضها المجتمع والدين والاخلاق .
وفقا لـ«الدعوى»-المشكو فى حقها رانيا يوسف عرضت من حجة الموضة والأزياء الحديثة سبيلا لعرض جسدها العاري منتهزه لفرصة المهرجان ووجود عدسات كل القنوات لتنشر فكر العري وعدم الستر بين الآسر المصرية مما يوقعها تحت طائلة القانون حيث ان الفعل الذي ارتكبته مجرم بنص المادة 278 من قانون العقوبات حيث نصت على أن: «كل من فعل علانية فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».
وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر ثلاثة أركان:
الأول:
فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.
والثانى
العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث
فهو القصد الجنائى، يعني تعمد الجانى إتيان الفعل.
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913 بتاريخ 10-11-1958
وقد رفضت نقابة المهن التمثيليه ما قامت به المعلن اليها الاولي في بيان لها، وذلك بعد أزمة الفنانة «رانيا يوسف» لظهورها بفستان شبه عارٍ في حفل ختام المهرجان، وذكرت النقابة في بيانها: “عبّر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي نعتبره جميعًا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها”.
وقد دلل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر و الأنثى على السواء، و ذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور
الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 27-02-196254
متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، و يكفى أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له .
الطعن رقم 1139 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254
وهذ والغرض من اعلان سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليها الاولي، ولما كان الطالب قد اصابته اضرار مما يحق له الادعاء المدنى قبل المعلن اليها الاولي بمبلغ 100001 جنية مائة الف وواحد جنيها مصريا علي سبيل الادعاء المؤقت للرجوع عليها فيما بعد .