بلاغ جديد ضد الفنانة رانيا يوسف يطالب بمحاكمتها وفقا لقانون مكافحة الدعارة.. التفاصيل

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:28 م
بلاغ جديد ضد الفنانة رانيا يوسف يطالب بمحاكمتها وفقا لقانون مكافحة الدعارة.. التفاصيل
رانيا يوسف
علاء رضوان

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ جديداَ ضد الفنانة رانيا يوسف، يتهمها فيه بالفعل الفاضح ومحاكمتها طبقا لقانون مكافحة الدعارة بسبب الظهور فى ختام  مهرجان القاهرة السينمائي الدولى عارضه نفسها لكاميرات القنوات الفضائية وعدسات المصورين الصحفيين مرتدية ملابس فاضحة كاشفة عن معظم جسدها  عبارة عن زى يستر منها الجزء العلوي ومن الاسفل مايوه ترتديه علي جسدها دون أن يسترها.

البلاغ المقيد برقم 15442 لسنه 2018 بلاغات النائب العام، تقدم به كل من المحاميون حمديو جميل البرنس، ووحيــــــد الكيلاني، وعمروعبد السلام، ذكر أن المشكو فى حقها خالفة نص المادة 278 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء، ومخالفة المشكو فى حقها لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، وكذا مخالفة المشكو فى حقها لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

ووفقا لـ«البلاغ» فإنه بتاريخ 29 / 12 / 2018 فوجئ المجتمع المصرى بقيام المشكو فى حقها بالظهور فى ختام  مهرجان القاهرة السينمائي الدولى عارضه نفسها لكاميرات القنوات الفضائية وعدسات المصورين الصحفيين مرتدية ملابس فاضحة كاشفة عن معظم جسدها  عبارة عن زى يستر منها الجزء العلوي ومن الأسفل مايوه ترتديه علي جسدها دون أن يسترها شيئ من الخلف مما كشف عن سترها  اشبه بملابس النوم في مشهد مهين للفنان المصري والسينما المصريه «وتشوية لصورة الفنانات المصريات اللائى يقدمن فنا راقيا ينقل صورة مشرفة عن مصر الحضارية ويعزز من مكانتها الثقافية لدى الوطن العربى ودول العالم»، بل أن الفعل الذى اقدمت عليه المشكو فى حقها يعد اهانة لكل افراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر وللمرأه المصرية التى يقدرها ويحترمها الجميع .

حيث إن ما قامت به المشكو فى حقها -بحسب البلاغ- رانيا يوسف هو فعل فاضح علني يعاقب عليه وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات التى تنص على أن: « كل من فعل علانية فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه»، حيث أن ظهورها بهذه الملابس أمام الكاميرات خدش حياء الملايين ممن شاهدوا حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائى ويتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها فى المجتمع المصرى، أيضا هو اغواء للعديد من الفتيات صغار السن لتقليدها وتعمد المشكو فى حقها اثارة غرائز الرجال والشباب بفعلتها هذه لتثبت ما سبق وصرحت به فى إحدى التصريحات الصحفية أنها الأكثر انوثة فى مصر .

ومع انتشار مقطع الفيديو والصور للمشكو فى حقها رانيا يوسف، وهى ترتدى تلك الملابس الفاضحة وضعها تحت طائلة القانون حيث أن هذا الفعل مجرم بنص القانون رقم 10 لسنه 1961 الخاص بمكافحة الدعارة والذى ينص فى المادة 1 على أن : «أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو اغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه

ب - إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه»

كذلك نص المادة 14: «كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه ».

وقد دلل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر والأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور-الكلام لـ«البلاغ».

(الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى  صفحة 19)

جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان  :

الأول .. فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه،

والثانى .. "العلانية "، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة،

أما الركن الثالث فهو القصد الجنائى ، يعني تعمد الجانى إتيان الفعل.

(الطعن رقم  1151 لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913 بتاريخ 10-11-1958 )

الواقعة المرتكبة-بحسب «البلاغ»- من المشكو فى حقها قد شاهدها ملايين الشباب والفتيات المراهقين صغار السن الذين قد يعتقدون ان هذا الفعل طبيعى ويتم اغواء الفتيات لتقليدها فى فعلها وربما يظهر من بين المراهقات من يقوم بتقليدها في الملبس مما يعرض المجتمع صاحب القيم والعادات لمظاهر مسيئة يرفضها المجتمع والدين والاخلاق، مما قد يؤدى إلى نشر الرذيلة فى المجتمع، فالمشكو فى حقها انتهزت فرصة وجودها فى حفل ختام المهرجان ووجود عدسات كل القنوات لتنشر فكر العري خاصة انها ليست الواقعة الاولى التى ترتكبها حيث سبق لها العام الماضى  ان ارتدت ملابس فاضحة «فستان شفاف كشف الكثير من جسدها»، اثناء حضورها لحفل احدى القنوات الفضائية بتاريخ 24 / 3 / 2017 ونشرت صور لها على صفحات الجرائد و المجلات والمواقع الالكترونية .

وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة وهو ما فعلته المشكو فى حقها.

البلاغ فى نهايته طالب النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقها مع فتح تحقيق عاجل وموسع فى الجرائم المذكورة، بإعتبار النيابة العامة الحصن الحصين للحفاظ على سمعه وعادات وتقاليد هذا البلد .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق