من سيدفع الضريبة الخاصة بمخالفات البناء؟.. مالك العقار أم المشتري

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:00 م
من سيدفع الضريبة الخاصة بمخالفات البناء؟.. مالك العقار أم المشتري
مجلس النواب
مصطفى النجار

بدأ قانون التصالح فى مخالفات البناء، يدخل مراحله الأخيرة قبل إصداره من قبل مجلس النواب، والذي سيؤدي إلى حالة انضباط في السوق العقاري ويزيد الحصيلة العامة للدولة التى ستوجه لتقديم خدمات عامة للمواطنين (مياه شرب – صرف صحي – كهرباء – غاز طبيعي)، إلا أن الملامح النهائية للقانون لم تكتمل قبل عرضه على النواب للتصويت عليه من حيث المبدأ ثم بشكل نهائي داخل قاعة الجلسة العامة.
 
فقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى فى اجتماع أمس، الأربعاء، على مشروع القانون، مع التوصية بإعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
 
من جانبه، تساءل النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سوف يسدد قيمة مخالفة البناء، قائلاً: «من سيدفع الضريبة الخاصة بمخالفات البناء منشئ العقار أم المالك النهائى؟».
 
وانتقد الفقي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، التوجه الذى يؤيد أن يتحمل المشترى وحده تكلفة المخالفة بحجة أنه اشترى العقار وهو على علم أنها مُخالف وكذلك اشتراه بسعر منخفض بالمخالفة بأسعار العقارات غير المخالفة.
 
كما تساءل النائب: «إيرادات الحصيلة ستذهب لمن؟، مقترحًا تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق علي إدارات وحدات المحليات للصرف الصحى والمياه ، وأعمدة انارة، ما سيوفر مليارات الجنيهات كل عام للمحليات بسبب تطبيق هذا القانون وهو ما يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة التى يزداد العجز فيها عام بعد عام». 
 
وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أن هذه الأمور مهمة فى تطوير المحليات وتحديث وإنشاء المرافق والاهتمام بتطوير المحافظات، كذلك يجب توفير عمال للنظافة وشراء سيارات نظافة ولورد لكل مجلس قرية والاهتمام بالعشوائيات لتتحسن أحوالها وبالتالى من يسكنوها.
 
وتعجب من مطالبات بعض النواب بضرورة تحمل الشاري فقط لغرامة مخالفة البناء، قائلا: «من العدل المفروض تبقي علي مالك العمارة والشاري، في لجنة الاسكان يريدون تحمل الشاري فقط، لذلك يجب أن تكون قيمة المخالفة بالمناصفة بين الطرفين فلا نريد التحيز للمالك».
 
وأثير جدلًا خلال مناقشات لجنة الإسكان فيما يخص صياغة المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة، حتى تم التوافق في اللجنة على أن تكون تنص على «تختص لجنة مشكلة  فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من أثنين من الجهة الإدارية وأثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية، على أن تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017".
 
"وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق