بعد الموافقة على تعديل «حماية المخطوطات».. «عبدالعال» يرفض طلب الحكومة لإضافة بند

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:12 م
بعد الموافقة على تعديل «حماية المخطوطات».. «عبدالعال» يرفض طلب الحكومة لإضافة بند
مجلس النواب
مصطفى النجار

 
في موقف هو الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، فبعد أن وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009، بشأن حماية المخطوطات، الجلسة العامة الأحد، طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بإضافة بند لمشروع القانون رغم تصويت النواب عليه.
 
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال، قائلًا: «القانون قد تمت الموافقة عليه نهائياً ورغبة الحكومة في إضافة أى بند عليه فإن الطريق معروف وهو اعتراض رئيس الجمهورية عليه».
 
وكانت لجنة الإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، قد وافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأعدت عنه تقريراً لم يتسن للمجلس نظره لانتهاء دور الانعقاد.
 
وتضمن التقرير، الفلسفة والهدف من التعديل، حيث نص على أنه في ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة، وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه " يعد أثرا كل عقار  أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
 
1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
 
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
 
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وأكدت اللجنة إنه تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به، أو «نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر»، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون الحفاظ على تراث الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان المسجلة كآثاروالتي تشمل (جدران المعابد- التماثيل الحجرية- القطع الأثرية... إلخ).
 
في الحقيقة فإن المخطوطات تراث «ميراث» علمى وفكري، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة، من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث أنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا للمادة (6)، بحسب ما ذكر تقرير اللجنة.
 
وترتب على ذلك، وفقا للتقرير، وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، التي تضاف إليها يوما بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية «الجوية والبحرية والجوية» علماً بأنه - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون:
 
1- ليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية، التي تعد المخطوطات جزءاً منها.
 
2- لا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.
 
3- لا تملك العنصر البشري المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً.
 
4- وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها.
 
وبالتالي يكون من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى، ولأنها نظراً لطبيعة عملها وإهتمامها بالمقتنيات الورقية (مخطوطات وأوائل مطبوعات ودوريات، إلخ) بها من الأماكن المجهزة (المخازن) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشري المدرب على التعامل معها ( حفظاً وفهرسةً وبحثاً)، وفي ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.
 
كما تضمن التقرير، أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وورد مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد على النحو التالي:
 
المادة الأولى: نصت على استبدال البند (1) من (المادة الأولى) وكذلك «الفقرة الأولى» من المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث استحدثت البند (1) في تعريف المخطوطات عبارة «أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري»، وأضافت فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثلاً عن وزارة الدفاع.
 
المادة الثانية: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم «الخامسةً مكرر» حيث ألزمت الفقرة الأولى منها جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط بإعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات.
 
وجاءت الفقرة الثانية لإلزام الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (8) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها فى البندين (1- 2) من المادة الأولى من القانون المشار إليه.
 
بينما جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً مؤداه، أن المخطوطات ذات الطابع العسكري يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
 
وأوضح التقرير، أن اللجنة ترى أن دار الكتب والوثائق المصرية لديها من التجهيزات والإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على المخطوطات النادرة وهي جهة الاختصاص ، وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكري فقد جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
 
وأعلنت اللجنة الموافقة على التعديلات الواردة بمشروع القانون لحماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق