هل فرض شروط معينة لشغل وظائف الحكومة مخالف لمبادئ المساواة بين المواطنين؟

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:00 ص
هل فرض شروط معينة لشغل وظائف الحكومة مخالف لمبادئ المساواة بين المواطنين؟
مجلس الدولة- أرشيفية
كتب- محمد أسعد

تُثار دائمًا العديد من علامات الاستفهام حول مدى مشروعية الشروط التي تضعها الجهات الحكومية، عند الإعلان عن وظائف معينة، وهل هذه الشروط تخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في حق كل مواطن التقدم لها، أم أنها تتفق مع صحيح حكم القانون والدستور؟ وهنا أجابت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة على ذلك التساؤل، ووضعت مبدًأ قضائيًا يسري على الجميع حول هذا الأمر.

تقول المحكمة إن الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف إنما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه.

أضافت، أنه يجب أن تكون الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف – وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن – هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطا منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلالاً بالمساواة أو بتكافؤ الفرص، وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعا عند التنافس على شغل الوظائف العامة بوصفها حقا لهم.

21111
 
من بين الشروط أيضًا ذكرت المحكمة إنه يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، محققة مصلحتها، فضلا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، وألا تجافى طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وإلا استحالت عسفاً بالسلطة المخولة، وانحرافا بها في هذا الشأن.

حديث المحكمة الإدارية العليا حول هذا الأمر، جاء بعد الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث ذكرت أن  مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس – والوظائف المعاونة عدا وظيفة أستاذ، شرطاً بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أى من هذه الوظائف، والذي يمتنع حال تجاوزه التقدم للمنافسة علي شغلها، يتوقف علي مضمون هذا الشرط، إذ يتعين ألا يكون تحديد هذه السن تحكمياً فيجرى النزول به نزولاً غير مبرر على نحو يفوت الفرصة على المستوفين لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب المجرى العادي للأمور، وهو ما يشكل إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص وإخلالا بالحق فى تولى الوظائف العامة.

استكملت: يجب أن يكون هذا التحديد وفق قواعد موضوعية منضبطة غايتها فتح الباب – قدر الإمكان – للراغبين في شغل الوظيفة من المستوفين للشروط المقررة لشغلها للتزاحم على الفوز بها، من خلال اختيار سن متوازن كحدّ أقصى يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف، وهى وظيفة «معيد» السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، في ضوء الظروف الواقعية، من سنوات الدراسة مراعيا في ذلك ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على هذا المؤهل، وفقا للسير المعتاد للأمور.

كما يجب أن  يراعى في تحديده أيضاً بالنسبة لهذه الوظيفة أنه يجوز قانوناً شغلها بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين، مما يقتضى أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار بغية تجنب التفاوت غير المنطقي بين شاغلي هذه الوظيفة في السن، أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من مدرس مساعد وما يعلوها، فيراعى في ذلك السن الذي تم تحديده في ضوء ما سبق بيانه، والمدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، بحسب السير العادي للأمور، كما أن من تلك القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التي تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم، حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات، باعتبار أن الملكات والخبرات في مجال البحث العلمي والتدريس تتكون وتتراكم على مر السنين عاماً بعد عام.

222222
 

واختتمت بقولها، إن قانون تنظيم الجامعات قرر أن الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون من شاغلي الوظيفة، التي تسبقها في الكلية ذاتها، أو المعهد والاستثناء هو شغلها عن طريق الإعلان، وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضى تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق