«الزوجة».. من الحق في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة إلى وصفها «ناشز»
الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:00 ص
دعوى اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة هى بمثابة دعوى قضائية تقيمها الزوجة لإبداء أسباب خروجها عن طاعته، في ميعاد 30 يومأ من إنذار الطاعة الذي يرسله لها الزوج، فإذا فوتت الميعاد، أوقضي بعدم الاعتداد باعتراضها على إنذار الطاعة، تصبح ناشز «المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985».
في التقرير التالي «صوت الأمة» يرصد دعوى اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة من حيث: أسباب الاعتراض على العودة لطاعة الزوج، و آثار اعتراض الزوجة، وكذا اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الأسرة-وفقا للخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى شئون الأسرة هيام محمد.
أولاً: أسباب الاعتراض على العودة لطاعة الزوج:
- للزوجة الاعتراض على المسكن المعد لدخولها في طاعة الزوج، كأن يكون غير لائق بمكانتها الاجتماعية، أو يكون موقعه في مكان محاط بجيران لا تأمن على نفسها بينهم، أو بمكان نائي لا تجد فيه من يغيثها إذا تعرضت للخطر، أو عدم خلوه من سكني الغير، أو أهل الزوج، ما لم يثبت أنها كانت تساكن أهل الزوج قبل الخروج عن طاعته دونما اعتراض-بحسب «محمد».
- قد تكون أسباب الاعتراض راجعة للزوج نفسه، كأن تكون لا تأمن على نفسها، ومالها من مضارته، واتهام الزوج لزوجته بارتكاب الجرائم للإضرار بها يكون من أسباب مضارتها.
ثانياً: آثار اعتراض الزوجة:
-إذا قبل اعتراض الزوجة فلا طاعة لزوجها عليها، وبذلك يزول أثر إنذار الطاعة الأول، ما لم يتجنب الزوج أسباب الاعتراض، وللزوجة حال قبول اعتراضها طلب التطليق للضرر، وهو طلب مستقل يفصل فيه على انفراد.
- إذا رفض اعتراض الزوجة فعليها الدخول في طاعة زوجها لتتجنب دعوى النشوز.
بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م
وأما عن اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الأسرة تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الآتي:
«في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص».
وتقرر المادة 9 من ذات القانون الآتي:
«لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8».
وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الآتي:
«إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن».
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
والمشكلة القانونية هنا هى هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
وبالرجوع لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب على الزوجة وفور استلامها إنذار الطاعة التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية على اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى، التي يجوز فيها الصلح، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م، ويراعى أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ 30 يوما- الكلام لـ «محمد».
ووفقا لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين في الطلب المقدم منها بفض المنازعة الأوجه الشرعية، التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته