كبسولة قانونية..كل ما تريد معرفته عن انذار الطاعة للزوجة الناشز
السبت، 17 مارس 2018 11:00 ص
فى الوقت الذى كثُرت فيه المشاكل الزوجية، ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية أو ما يطلق عليه فى الشرع «الزوجة الناشز» وقانونياَ «انذار الطاعة»، الأمر الذى يجعل الزوج للبحث عن مخرج أو حلول لتجنب تلك الأزمة، حيث أن ماهية إنذار الطاعة هو عبارة عن إجراء قضائي نص عليه القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك، بهذه الجملة بدأ خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، حديثه عن «أزمة إنذار الطاعة» أو ما يُعرف فى الشرع بـ«نشوز الزوجة».
- متى يحق للزوج رفع دعوى إنذار طاعة للزوجة؟
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .
-هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج.
- الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة.
- هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
نعم، الاعتراض على انذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
- كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو انه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
- هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟
ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
- وماذا إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة ؟
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة.
ـ وماذا إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟
على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
- هل نشوز الزوجة يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة ؟
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :
(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه.
- وما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته؟
موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج
عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية
ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن .
علة ذلك
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
- وما هو أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة ؟
أن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
- وبالنسبة لأثر النشوز على دعوى التطليق للضرر ؟
أن دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
- ما البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة؟
إن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
) الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998)
- وما هى الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني؟
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها.
( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
- وما المقصود بالطاعة التي يطالب بها الزوج والتي خرجت الزوجة علي مقتضاها؟
المقصود بالطاعة هو أن تمكن الزوجة زوجها من أن يباشر حقه عليها في الاحتباس المقرر لصالحة شرعاً ، فالطاعة التزام علي الزوجة بأن تنقاد لزوجها في الحقوق المترتبة له علي عقد الزواج :
1- فتتقيد بملازمة بيتها ، وعدم الخروج منه إلا بإذن .
2- وأن تبادر إلى فراشة إذا طلبها ما لم تكن ذات عذر شرعي .
3- وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ، ويلحق ضرراً بزوجها سواء كان في نسبة أو شرفة .
4- وأن تحافظ علي أمواله فلا تعطي لأحد شيئا مما لم تجري العادة بإعطائه إلا بإذنه .
- وما هى شروط قبول الاعتراض علي الإنذار بالطاعة؟
لئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولي على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي وأن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
( الطعن رقم 116 لسنه 55 ق أحوال شخصية جلسة 24/6/1986 )
- وهل هناك شهود في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة؟
يقرر المستشار أحمد نصر الجندي في مؤلفة القيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية " و يقصد بها أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلماً ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، والزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية وقد قضي " يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود علية مسلماً ذلك أن الشهادة فرع من الولاية لما فيها من إلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم"
[ طعن 16 لسنة 38 ق س 25 ص 985