كبسولة قانونية..هل يجوز حضور محام نيابة عن المتهم رغم أمر المحكمة بالحضور؟

الجمعة، 16 مارس 2018 08:00 م
كبسولة قانونية..هل يجوز حضور محام نيابة عن المتهم رغم أمر المحكمة بالحضور؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

عادة ما يصدر أمر من هيئة المحكمة بحضور المتهم بشخصه فى العديد من القضايا إلا أن المتهمين تمتنع عن تنفيذ القرار سواء لوجودهم خارج البلاد أو نتيجة الخشية من القبض عليهم في حال صدور حكم أو قرار من المحكمة.

«صوت الأمة» رصدت مدى مشروعية وقانونية عدم تنفيذ المتهم قرار المحكمة بالحضور فى الجنحة من خلال عمل توكيل إنابة للمحامى.

فى هذا الشأن يقول الدكتور ياسر الأمير فاروق، أستاذ القانون الجنائي، أن هذا السؤال سبق بالفعل عرضه على محكمة «جنح النقض» وأجابت عليه بأن حضور محام نيابة عن المتهم بجنحه مباشرة أمام محكمة الاستئناف وترافعه في الدعوى رغم سبق صدور أمر من المحكمة بحضور المتهم بشخصه يجعل الحكم في حقيقته «غيابياَ» ولا يجوز الطعن فيه بالنقض.

 وأضاف «فاروق» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن محكمة جنح النقض قالت في ذلك أن إقامة الدعوى على المتهم بطريق الادعاء المباشر يجيز له توكيل غيره للحضور عنه لتقديم دفاعه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ألا أن حد ذلك للمحكمة إلا تأمر بحضوره شخصياً، ومن ثم فإن حضور محام عن الطاعن رغم صدور قرار المحكمة الاستئنافية بحضوره شخصياً في الادعاء المباشر يكون عديم الأثر.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن تطبيقا لذلك قضت بأنه: «لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : «واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً»، وكانت الدعوى الماثلة قد أُقيمت بطريق الادعاء المباشر، وكان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية رغم أنها أصدرت أمرا بحضوره شخصيا، فإن حضور محام عنه في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به . (الطعن رقم 8927 لسنة 4 جلسة 2013/07/07).

وأوضح أن هذا القضاء غير صحيح لمخالفته أصلا مستقر حاصله أن الحقوق تتكافئ لا تتناحر ومتى أعطى القانون للمتهم حق في إنابة محام عنه لإبداء دفاعه وخول للمحكمة في ذات الوقت أن تأمر بحضوره، فإن الحقين يسيرا جنبا إلي جنب فلا يعطل احدهما الآخر ويكون للمتهم أن يلبي دعوة المحكمة أو يرفضها وليس للمحكمة في حالة الرفض أن تصد محاميه عن الحضور وإبداء دفاعه، ذلك أن حق المتهم في «إنابة محام» عنه لا يستمد من تقدير المحكمة وهواها وإنما من القانون ذاته، ولا يعقل أن يمنح القانون المتهم حق في عدم الحضور بشخصه و«إنابة محام» عنه ثم يعطل ذات الحق لمجرد أن المحكمة رأت حضور المتهم بشخصه فهذا عبث في تأويل النص يجب تنزيه الشارع عنه.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق