كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد لاتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
السبت، 24 نوفمبر 2018 10:00 صمصطفى النجار
يستعرض موقع «صوت الأمة» تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 3 من يونيو لسنة 2018 مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري والقانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، والقرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، والقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة من إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: بدأ التفكير في إنشاء تجمع صناعي بمصر منذ فترة طويلة تعاقب عليها تحولات تاريخية( ) حتى استقر الوضع عام 1958 بصدور القانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري ونصت المادة (28) منه على الآتي:
"تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
1- الغرف الصناعية. 2- المجالس الإقليمية. 3- اتحاد الصناعات.
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية( ) وتعتبر من المؤسسات العامة( )".
ويتكون الاتحاد من عدد عشرين غرفة صناعية تستوعب حوالي 60 ألف منشأة صناعية تمثل مختلف الصناعات على مستوى الجمهورية بما فيها الصناعات اليدوية والحرفية وصناعة الإعلام.
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات حيث نص في المادة (1) منهعلى أن "تُكون الغرف الصناعية المشكلة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فيما بينها اتحاداً يسمى (اتحاد الصناعات بالإقليم المصري) يتولى العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية ويعاون الحكومة في وضع سياسة صناعية للبلاد وتنفيذها".
وقد صدر هذا القرار في ظل اتساع مجالات تدخل الدولة في النشاط الفردي زراعياً ومالياً واقتصادياً، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تعديل أو تشريع جديد في شأن اتحاد الصناعات المصرية.
وحيث تبنت مصر منذ السنوات الأولى من الخمسينيات من القرن العشرين فلسفة التدخل من جانب الدولة في الشئون الاقتصادية وظهر ذلك جلياً في إعلان الدولة اتخاذ النظام الاشتراكي كأسلوب للتنمية ومنها بالطبع النظام الاقتصادي الاشتراكي( )وقد كان لذلك الصدى والتعبير في القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتأكدت هذه الفلسفة الاشتراكية في دستور 1971 المعدل عام 1980 في موادهأرقام (1، 3، 24، 30) والتي بموجبها تقرر أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي وأن الاقتصاد القومي ينظم وفقاً لخطة تنمية شاملة ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات.
وظهر جلياً أثر ذلك في القرار الجمهوري بإنشاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والذي قيد الاتحاد بالكثير من القيود الإدارية التي تحد كثيراً من أداء وظائفهوتحقيق أهدافه، وتعوق تطوره لمواكبة التطورات في المنظمات الصناعية المثيلة له في الدول المتقدمة صناعياً من حيث تشكيلاته واختصاصاته المنوط بها.
أما وقد تبنى صانعو القرار الاقتصادي منذ السبعينيات من القرن العشرين فلسفة التحول إلى اقتصاد السوق القائم على عدم وجود خطة لا مركزية وفيه تؤمن الحكومة تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة بكفالة حقوق الأفراد الاقتصادية. فكان من الطبيعي أن يكون لهذا التحول صداه في التشريعات الاقتصادية، ومنها التشريعات المعنية بمنظومة الصناعة ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره من المعنيين بالنهوض بمستوى الصناعة وتطويرها بالتعاون مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة بما يسهم به من أنشطة في المجالات الصناعية المتعددة.
من هذا المنطلق بات من المنطقي بعد تغيير الفلسفة الاقتصادية للدولة وأصبح الاتجاه الحديث أن يكون للنشاط الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وأن يتاح لاتحاد الصناعات المصرية أن يلعب دوراً في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وهو ما يحتاج إلى آلية تشريعية تتيح له ذلكوهو ما عناه مشروع القانون المعروض.
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
تحتل مشكلة التنمية الاقتصادية مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية والتي يعيش بها حوالي ثلثا سكان العالم( ) وغنى عن القول أنه يتعين على تلك البلاد أن تبذل أقصى ما يمكنها من جهود لانتشال اقتصادياتها من الركود والتخلف نظراً لتأخر الصناعة بتلك الدول وأن الناتج الصناعي يشكل نسبة ضئيلة من الناتج الكلي( )، مما يحتم على الدول النامية متابعة التطور الصناعي وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
وقد أفرز الواقع العملي وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مماأصاب الاتحادبالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير.
وحتى تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي( )يلزم أن تسمح الدولة للنشاط الاقتصادي الخاص أن ينمو ويمارس تحقيق أهدافه بتشريعات تحميه وأن يكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف دعم النشاط الاقتصادي الخاص وتنظيمه وحماية القائمين عليه( )، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية مما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة.
لذا جاء مشروع القانون المعروضبتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعمالهوتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار( )، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامةوخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقاً للمادتين119( )، و119( )مكرر من قانون العقوبات.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
انتظم مشروع القانون في (68) مادة، بالإضافة إلى (6) مواد إصدار قسمت في أربعة أبواب تضمنت عدداً من الأحكام أهمها:
- يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه.
- تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر نشاطاً صناعياً، وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر نشاطها الصناعي إلزامياً.
- للغرف الصناعية إنشاء فروع لها أو شُعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات دون أن يكون لتلك الفروع أو الشُعب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الغرفة التي أنشأتها.
- إن القيد في الغرفة الصناعية شرط من شروط القيد في السجل الصناعي، ومن شأن هذا الحد من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية.
- ينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تُخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وهي مقسمة لثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطةوفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تُفرض رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.
- تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثلفي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بينما الجمعية العمومية في اتحاد الصناعات تتكون من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية.
- تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بدعوة من رئيسي مجلسي الإدارة فيهما وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية فيهما بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
- يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة الصناعية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها وعند عدم تحقق هذه النسبة يدعى لانعقاد جمعية عمومية أخرى بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 10% على الأقل من عدد أعضائها وبحد أدنى عشرون عضواً.
- في حالة الجمعية العمومية غير العادية للغرف الصناعية فنظراً لخطورة الموضوعات المطروحة عليها فقد تشدد المشروع في نسبة الحضور في انعقادها مرة أخرى عند عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول وهو 50% من عدد أعضائها فتطلب لصحة الاجتماع الأخر حضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- توسع المشروع فيمن له حق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، حيث ذهب إلى إعطاء هذا الحق بالإضافة إلى رئيسي مجلسي الإدارة فيهما إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أو الوزير المختص بشئون الصناعة نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية وخطورتها مثل حل مجلس الإدارة للغرفة أو للاتحاد، أو التوصية بإلغاء الغرفة أو اندماجها في غرفة أخرى.
- انتهج المشروع نهجاً حسناً يتفق وخطورة الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية سواء للغرف الصناعية أو لاتحاد الصناعات بإقراره صدور قراراتها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
- يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشرعضواً تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً يتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأعداد متساوية بهدف أن تكون هذه الفئات الثلاث ممثلة بشكل متساوٍ وعادل في مجالس إدارة الغرف دون النظر إلى مدى حجم رأس مال المنشآت الصناعية وهذا يؤدي إلى تحفيز جميع المنشآت الصناعية على حضور الجمعيات العمومية وعدم تهميش دورها.
- تنتخب كل غرفة صناعية ممثل لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بالاقتراع السري في أول اجتماع لها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الأعضاء المعينيين.
- أقر المشروع مبدأ تعيين الوزير المختص بشئون الصناعة لعدد ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرف الصناعية وسبعة أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد.
- لضمان تمثيل كل الفئات الصناعية الثلاث في مجالس إدارة الغرف انتهج المشروع نهجاً مؤداهأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.
- تضمن المشروع النص على حالة فقد عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة سواء في الغرف الصناعية أو اتحاد الصناعاتففرق بين العضو المنتخب والعضو المعين حيث حرص على تطبيق المبدأ الديمقراطي بإقراره بأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء من المنتخبين تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا أما إذا كان المقعد الشاغر من الأعضاء المعينين فيتم تعيين من يحل محله بنفس أداة التعيين وهو قرار الوزير المختص بشئون الصناعة.
- أقام المشروع تصنيفاً للمنشآت الصناعية إلى ثلاث فئات صناعية هي الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة، ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين لكل فئة في الغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة ضماناً لتمثيل كل الفئات في مجالس إدارة الغرف الصناعية.
- وتأكيداً لأهمية تأسيس مجالس إدارات تلك الغرف على المبدأ الديمقراطي وهو الانتخاب ذهب المشروع إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.
- عالج المشروع حالة إذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، وفي حال عدم ترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من ذات الفئة التي لم تستكمل عدد مرشحيها بناء على رأي رئيس اتحاد الصناعات.
- أقر المشروع حق اتحاد الصناعات والغرف الصناعية فيقبول التبرعات والهبات والوصايا إذا قدمت من أعضاء الغرف أو الاتحاد أو أصحاب المنشآت الصناعية أو الجهات الحكومية وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة في أي منهمابينما تطلب موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة إذا قدمت من غير هذه الجهات لتحقيق نوع من الرقابة على أموال الاتحاد والغرف وهي رقابة لازمة لأنه مرفق حيوي يدير مالاً عاماً بطبيعته.
- أقر المشروع حق اتحاد الصناعات المصرية في فرض غرامة تأخير على الغرفة الصناعية التي لم تسدد الحصة المالية المخصصة للاتحاد بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة بالسداد من قبل الاتحاد بخطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى موعد السداد الفعلي وحسناً ما فعل المشروع استبدال غرامة التأخير كإجراء تنظيمي بعقوبة الغرامة كعقوبةجنائية نظراً لأن الاتحاد يقوم على تقديم الخدمات للأعضاء وهو ما يحتاج لموارد لتمويل تلك الخدمات.
- حرص المشروع على ضمان استقلالية الاتحاد والغرف الصناعية بأن قصر حق الح بشأنهما على الهيئة التي قامت بانتخابه وهي الجمعية العمومية غير العادية أو بناءً على حكم القاضي المختص عند رفع الدعوى القضائية بذلك، وتوافر موجباتها.وحسناً ما تضمنه المشروع من ضمانة عدم الحل من قبل الجهة الإدارية المختصة وهذا يتسق مع المنطق ويغلق ثغرة إجرائية غير حميدة برفع دعاوى ضد قرار الجهة الإدارية بالحل أمام المحكمة المختصة وتعطيل تلك الكيانات الصناعية عن أداء وظائفها وتحقيق أهدافها.
- ساوى المشروع في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد الصناعات المصرية بأن ذهب إلى صحة اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد بحضور 50% من عدد أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول بحضور 25% على الأقل من عدد أعضائها.
- أقر مشروع القانون حق الجمعية العمومية غير العادية في حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بناء ًعلى رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي وتخار لجنة مؤقتة من بين أعضائها من غير أعضاء المجلس المنحل لإدارة الاتحاد، وتقوم هذه اللجنة متابعة اختيار كل غرفة صناعية ممثل آخر لها لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حُل فيها المجلس لاستكمال مدته.
- أتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع خلالها مجالس الإدارات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها والترتيب لمراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككلبأن سمح لمجالس الإدارات بها أن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية المنتهية في 2019 أو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد.
- نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة تعديلات عديدة على مشروع القانون سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل في ضوء الهدف من مشروع القانون وهو مواكبة التطورات الجارية في التشريعات المثيلة في الدول المتقدمة في الصناعة وتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية كان من أهمها ما يلي:
- إلغاء الباب الثالث المتعلق بإنشاء المجالس الإقليمية للصناعة نظراً لأنه منذ قرار إنشائها في 29/5/1958 بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1958 لم يتم تفعيلها حتى الآن حيث إن الاتجاه الحديث للدول المتقدمة صناعياً هو التخصص النوعي في الصناعة وليس تقسيمها على أساس المناطق الجغرافية، وأن في الإبقاء عليها زيادة للأعباء المحملة على المصنعين نتيجة فرض رسوم لتمويل نشاطها مما يقلل من تنافسية الصناعة المصرية مع مثيلاتها في الخارج،وفي وجودها خلق لكيان مواز للغرف الصناعية مما يخلق النزاع والصراع بين هذين الكيانين.
- إلغاء الباب الخامس والمتعلق بعقوبة الغرامة المفروضة على من يمارس النشاط الصناعي دون أن يكون مقيداً بإحدى الغرف الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره نظراً لأن اتحاد الصناعات يقوم على العمل وتقديم الخدمات لتحسين كفاءته ولا يجب النظر إلى الاتحاد ككيانللجباية.
- استحداث مادة جديدة وهي المادة (11) لمعالجة فرض رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي وما يتم بعد ذلك من الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل مجلس الإدارة وما يتبعه من إجراءات مترتبة على ذلك.
- حذف المادة (3) من المشروع والخاصة بالجهة التي لها حق طلب الفتوى من مجلس الدولة نظراً لتعلقها بالقواعد العامة في قانون مجلس الدولة.
- تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي بمقتضاها يستمر مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019 أو على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد حتى تكون هناك فترة انتقالية تستطيع المنشآت الصناعية خلالها توفيق أوضاعها ومراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككل.
- تعديل المواد (3، 7، 8) المتعلقة بآلية إنشاء الغرف الصناعية بأن يكون ذلكبقرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات أما الشُعب والفروع فتنشأ بقرار من مجلس إدارة الغرفة الصناعية بعد أن كانت آلية الإنشاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعةوذلك تحقيقاً للاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية.
- تعديل المادة (18) المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة لكل فئة صناعية في مجلس إدارة الغرفة بأن أصبحت أربعة مقاعد لكل فئة صناعية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة بدلاً من ثلاثة مقاعد، واستحدثت اللجنة فقرة جديدة بذات المادة مفادها:أنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من الفئات الصناعية ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينهابهدف أن تكون كل الفئات ممثلة بقدر الإمكان في مجالس إدارات الغرف الصناعية.
- استحداثفقرة جديدة أضيفت إلى المادة (19) مفادها أنه يترتب على فقد عضو مجلس إدارة الغرفة أحد شروط العضوية خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون، اعتباراً من تاريخ الحكم الذي ترتب عليه الفقد.
- تعديل المادة (38) الخاصة بآلية حل مجلس إدارة الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بناء على حكم المحكمة المختصة أو من قبل الجمعية العمومية تطبيقاً للمادة (76) من الدستور.
- إضافة فقرة ثانية إلى المادة (44) المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوكيلين مفادها أن يكون للوزير المختص بشئون الصناعة اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه من بين عدد من المرشحين في أول دروة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الإدارة حتى يكون التغيير بطريقة تدريجية.
- تعديل المادة (51) المتعلقة بأموال اتحاد الصناعات فيما يخص الفقرة الخاصة بقبول التبرعات والهبات والوصايا بأن فرقت بين التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم من جهات حكومية أو رسمية وهذه يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد أما إذا كانت التبرعات أو الهبات من جهاتغير رسمية أو من غير أعضاء الغرف وأصحاب المنشآت الصناعيةفيلزم لقبولها موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
من جانبها، ترى اللجنة المشتركة إيماناً منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة- أهمية إعادة تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ليواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الصناعي والتكنولوجي والتشريعي وفي ظل التطورات التي لحقت بمثل هذه التنظيمات في الدول التي تقدمت صناعياً بشأن استقلالها وتشكيلاتها والاختصاصات المنوط بها.
وأكدت اللجنة على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق ما يلي:
- إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة بما يحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
- دعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
- تحفيز الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميعالفئات الصناعية الثلاث في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.
- تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني.
- تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي.
- دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل.
- ضخ دماء جديدة تثري القطاع الصناعي وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.