الصلح في قضايا الضرب والعاهة المستديمة.. هل يمنع إدانة المتهم؟

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:00 م
الصلح في قضايا الضرب والعاهة المستديمة.. هل يمنع إدانة المتهم؟
حبس - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

يتفاجئ الكثير من المحامين بصدور حكم ضد موكليهم المتهمين في قضايا الضرب، وجنايات إحداث العاهات المستديمة، ومعاقبتهم وفقا لمواد القانون، رغم إقرار الطرفين المجني عليه والجاني بالتصالح أمام المحكمة التي تنظر القضية، وهو ما حسمته محكمة النقض في القاعدة القضائية التالية.

تقول محكمة النقض في القاعدة القضائية المرفقة المستخلصة من الحكم في الطعن رقم 10815 لسنة 79 قضائية، إن الصلح غير مؤثر على جناية العاهة المستديمة، أو الموقف القانوني ومسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها، وأن اعتماد المحامون في الطعن على الأحكام واستنادهم إلى إغفال المحكمة صاحبة حكم الإدانة للصلح "أمر غير مقبول" ما دام لا يتضمن عدول المجني عليه عن اتهام الجاني.

وذكرت المحكمة، لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه، هو نعي غير مقبول، إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر.

وأوضحت أن الحكم المطعون فيه أدان المتهم بارتكاب جريمتي إحداث عاهة مستديمة، وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني، وهي عبارة عن ماسورة حديدية اعتدى بها على المجني عليه فأحدث إصابته في رأسه، استنادا إلى اعتراف المتهم وإقرار المجني عليه بتعرضه للاعتداء.

وتبين من مطالعة أوراق القضية أن الجاني والمجني عليه أقرا بالصلح أمام هيئة المحكمة، إلا أن المجني عليه أقر في أقواله بشأن الصلح أن المتهم هو من قام بالاعتداء عليه بالماسورة الحديدية، وهو إثبات لارتكاب المتهم الجنائية المتسببة في عاهة مستديمة للمجني عليه، ما دفع المحكمة لإدانته ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل.

حدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة، ونصت المادة  241  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونص القانون على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق