بعد أزمة أرض المسلة بالمطرية.. كل ما تريد معرفته عن جرائم «اغتصاب الحيازة»

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:00 ص
بعد أزمة أرض المسلة بالمطرية.. كل ما تريد معرفته عن جرائم «اغتصاب الحيازة»
صورة أرشيفية
علاء رضوان

شهدت أزمة أرض المسلة بالمطرية خلال الساعات الماضية تطوراَ جديداَ، وذلك بعد تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامية أميرة حمدى، يتهم شخصا وبرفقته عدد من البلطجية بالاستيلاء على أرض المسلة.

«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت جرائم "غصب الحيازة"، وعقوبتها، حيث إن أرض المسلة بالمطرية لازال النزاع عليها قائماَ بين عدد من الأهالى بعد أن كانت مشغولة بمزرعة لمصلحة السجون، يليها نزاع مع الآثار ووزارة الأوقاف -بحسب المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، محمود البدوى. 

اقرأ أيضا: مش كله واحد.. ما الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب ومنع التعرض؟

فى الواقع أننا أمام احدى أشكال جرائم التعدي علي الحيازة، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على حيازة المالك الأصلي للعقار، فضلاً عن تحقق شرط غصب الحيازة بالقوم للأرض، وهنا يحق للمتضررين التوجه ببلاغ ضد هذا الشخص يتهمونه فيه بغصب حيازة الأرض المملوكة لهم بالقوة، وبدون سند قانوني، وبناء علي ذلك سيصدر حكم جنائي ضده بالحبس، وهو ما سيجعله يتراجع عن هذا المسلك الإجرامي المرفوض-وفقا لـ«البدوى»

رئيسية

ولهذه الجريمة صور متعددة نود أن نطرحها حتى نكون بصدد فهم صحيح وسليم لكافة صور وأشكال وحالات التعدي علي الحيازة أو غصب الحيازة، والتي أفرد لها قانون العقوبات المصري جانب كبير من الشرح والمواد، والتي تتعامل بشكل متخصص مع كل حالة من تلك الحالات وتفرد لكل منها عقوبة رادعة، وهو ما سنوضحه فيما يلي :

النصوص القانونية لجرائم التعدي علي الحيازة

المادة 369 عقوبات: «كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري»، وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر و كان احدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة خمسمائة جنيه مصريا.

المادة 370 عقوبات

المادة 370 عقوبات : «كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى احد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد إرتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا». 

اقرأ أيضا: لو صاحب أملاك.. هل يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق؟

المادة 371 عقوبات

المادة 371 عقوبات : «كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق في اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

المادة 372 عقوبات : واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس

24THiStock-842902982jpg

المادة 372 مكرر عقوبات : كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لأحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

 فاذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

المادة 373 عقوبات: كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في احد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه

20180501062300230

المادة 373 عقوبات: الغيت بالقانون 23 لسنة 1992 المادة الحادية عشرة - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1-6-1992 ): «كل من دخل ارضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه

اقرأ أيضا: كبسولة قانونية..دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المصري

أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 369 :

1ـ الدخول أو البقاء فى عقار.

2ـ أن يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر.

3ـ القصد الجنائي وهو أن يكون ذلك الدخول أو البقاء فى العقار الذى فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة  أو ارتكاب جريمة فيه.

أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 :

هى ذات الأركان السابقة فيما عدا محل الحيازة الذى يتعين أن يكون هنا أحد الأمكنة التى عددتها المادة سالفة البيان على سبيل الحصر اى بيتا مسكونا أو معد للسكنى أو احد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل لحفظ المال

636618881882864540_925

أركان الجريمة المؤثمة بالمادة371 :

1ـ وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى المادة 370.

2ـ الاختفاء.

3 ـالقصد من الاختفاء وهو الحجب عمن له الحق فى اخراجه .

اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 372 :

الركن المادي هو التعدي على أرض زراعية أو مبان.

الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .

اركان الجريمة المؤثمة بالمادة373 :

1ـ الدخول الى احد الامكنه المنصوص عليها فى المادة

2ـ عدم مبارحة المكان بناء على تكليف صاحب الحق .

أحكام النقض المرتبطة :

الموجز: حق الدفاع الشرعي عن المال، شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير، المادة 246 عقوبات، الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك، إخلال بحق الدفاع وقصور، مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال

64739-CZWCnQDWkAA-vSW-1-1-690x336

القاعدة:  لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان  «المادتان 369 و 246 من قانون العقوبات- المادة 310 اجراءات جنائية». 

الموجز: حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق، م 369 عقوبات، استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده، كفايته للقضاء بالبراءة .

القاعدة: إن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده  «المادة 369 عقوبات والمادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق