هل يوافق البرلمان على تشديد العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة البيضاء؟
السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 م
تزايدت خلال الأونة الأخيرة نسبة الجرائم أو القتل الخطء، سواء ان كان نتيجة شجار أو الافراح الشعبية لاستخدام الاطفال والطلبة لهذه الاسلحة البيضاء لذلك يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة او إحراز الاسلحة البيضاء في اماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحه البيضاء.
ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع او مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس ان المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث ان مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد الى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والا منية من اجل المحافظة على النظام والامن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
وينظم مشروع القانون المعدل التجريم والعقاب سواء بتشديد عقوبات الجرائم قائمة او استحداث جريمة جديدة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نصوص المادتين "25" مكرروالفقرة الاولى من المادة 28 بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة او احراز او اتجار او استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية وتغير اقيمة لعملة
ونصت المادة 25 مكرر فى مشروع القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم حاليا الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه
ونصت نفس الماة "25" ايضا على ان تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او أماكن العبادة.
فيما كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه.
ونصت الفقرة الاولى من المادة 28 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من اتجر اواستورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5".
وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة مادة جديدة برقم "1" مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة او احراز تلك الاسلحة وذخائرها.
قال المستشار مايكل روفائيل بولس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة او إحراز الاسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص أنه ضد فرض ترخيص للاسلحه البيضاء لسهوله تصنيعها وأخفائها بين طيات ملابس المجرم وأرتكاب الجرائم أو أستخدمها فى التهديد و الوعيد بين الأشخاص لذلك يجب ان تقوم القانون على منعها تمامآ .
وأضاف بولس فى تصريحات خاصة لذلك لا يجوز أصدار تراخيص للأسلحة البيضاء بكافة أشكلها وأنواعها وأحجمها وأن كانت بغرض الأستخدام لبعض العمال التى يعملون فى العديد من الحرف اليدوية مثل الحداد او عمال المحارة أو ماشبة فيجب ان يقوم القانون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختصة .
إما من عن قانون الأسلحه النارية و الأسلحة المحدثه للصوت أشار مايكل الى أنه لابد من وجود تشريع قانونى يحجم من تداولها واستخدمها فى الأغراض المخصصة لها وفى حالة مخالفة ذلك تشدد كافة العقوبات الجنائيه والمالية على مخالفتها .
إما هالة عبد المولى ناشطة تنموية قالت أنها تؤيد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة او إحراز الاسلحة البيضاء في اماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص بشدة لان فى حالة أصدار هذا القانون سوف يقلل حياذة الأسلحة البيضاء لدي أفرد المجتمع الذي أصبح من الطبيعي حياذتهم لها والتعامل بها في شتي أمور حياتهم في الخلافات و المشاحنات وحتي في المناسبات السعيدة يقومون بالرقص بالأسلحة البيضاء دون مراعاة للاخرين ودون مراعاة للاطفال الذين يصبحون هؤلاء من حاملي الأسلحة البيضاء قدوتهم قدوة سيئة
وأضافت عبد المولى أنه يجب يحتذي بها ولا يجب وجودهم ضمن مجتمع يحاول ويسعي بكل جهودة وأجهزتة للنهوض مرة أخري، كما أن حيازة هذة النوعية من الأسلحة كان أحد الأسباب الاساسية التي أدت الي زيادة العنف ونسب الإجرام بين المجتمع
وأشارت الناشطة التنموية إلى أنها تجد في ذلك القانون مميزات عدة وسوف يكون له مردودة قوي داخل المجتمع من تقليل نسب العنف والاجرام داخل الاحياء الشعبية وغيرها مطالبة بتفعيل القانون ولا يكون مجرد قانون ضمن التشريع فحسب فبمجرد البدأ في تنفيذ القانون ستقل نسبة حياذة هذة النوعية من الأسلحة والتي بدورها ستقل نسبة الاجرام داخل المجتمع وذلك من أجل حماية واستقرار المجتمع بأكمله.
أقرا ايضآ :
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في حوار لـ«صوت الأمة»: التخوفات ذهبت هباء.. ومصر عادت لإفريقيا