طوارئ في الحكومة بسبب "يوستينا ثروت".. 4 مواد وراء إعادة تقييم قانون الجمعيات الأهلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:00 ص
طوارئ في الحكومة بسبب "يوستينا ثروت".. 4 مواد وراء إعادة تقييم قانون الجمعيات الأهلية
منتدى شباب العالم
سيد محفوظ

الفتاه "يوستينا ثروت" التي شاركت في منتدى شباب العالم الذي استضافته شرم الشيخ على مدار الايام الثلاث الماضية، في إخراج القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، إلى سطح الأحداث من جديد.

وقفت يوستينا اثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بممثلي وسائل الاعلام العالمية في إحدى فعاليات منتدي الشباب وبثبات غير عادي طلبت منه النظر إلى القانون" "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية" فما كان من الرئيس إلا أن استجاب لطلبها قائلا" معاكي حق".

بعد يوم واحد من الحوار القصير بين الرئيس والفتاه، عادت الحكومة لتمارس مهامها ونشاطاتها المعتادة، وكان أول قرار لها تشكيل لجنة  لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكاً في التنمية، وفي بناء الدولة.

واللجنة وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ستضم ممثلين عن وزارات  التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، وستعمل على تنظيم حوار مجتمعيْ حول القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.

الفتاه يوستينا عندما تحدثت عن القانون مع الرئيس، كانت قد وضعت نصب عينها الملاحظات التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي قدم بشأنها مذكرة لمجلس النواب قبل إقرار القانون .

ملاحظات المجلس القومى تضمنت وجود شبهة دستورية حول بعض مواد مشروع القانون المكون من 89 مادة، فضلا عن مخالفات في أحكام المشروع للدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات .

ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ذكرت أنه من المواد التي تحوم حولها شبهة عدم الدستورية المادة ( 8 ) والفقرة الأخيرة من المادة 19، والمادة 60 و 68.

وأشارت الملاحظات إلى أنه من غير الجائز إلزام الجمعيات بالإلتزام بهذا النموذج لمخالفة ذلك للمعايير الدولية التي توجب منح الجمعيات حرية وضع نظامها الأساسي.

اكن ما هي المواد التي تحدثت عنها مذكرة المجلس القومي لحقوق الانسان وابدت ملاحظاتها عليها:

 

مادة 8

 

تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:

أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.

 

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.

 

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

 

هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.

 

و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام  فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى  للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

 

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

 

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

 

ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

 

مادة 19

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .

 

مادة 60

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها :

1 - شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم.

2 - شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة - وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم .

3 - موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم - بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به .

4 - ما يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها - والقائمين عليها .


مادة 68

فى حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها .

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة