إشكالية الطعون.. عن الإجراء الواجب اتباعه حال وفاة المحكوم له أثناء فترة الطعن
الخميس، 01 نوفمبر 2018 09:00 ص
العديد من الإشكالات التى يقع فيها المواطن من حيث الإجراءات الواجب اتباعها إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، وكذا الإجراء المتبع إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن.
وفى التقرير التالى ترصد «صوت الأمة» تلك الإشكالية وحلها من خلال قانون المرافعات المصرى، حيث الشروط والإجراءات والضوابط المتبعة، وما أدلت به محكمة النقض فى هذا الأمر-وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.
وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن
قانون المرافعات المصري نظم في مادته 217 الإجراءات المتبعة الطاعن إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن حيث نصت علي: «إذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
فقد المحكوم له اهليته للتقاضي
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يُعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك -الكلام لـ«الصادق».
اقرأ أيضا: رغم خطورة القضايا.. لماذا لا يسمح القانون بالاستئناف على أحكام الجنايات؟
الضوابط والإجراءات
فقد وضعت المادة 217 الضوابط و الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وفاة المحكوم له أو إذا فقد المحكوم له اهليته في التقاضي أثناء ميعاد الطعن فيجب على الطاعن أن يرفع طعنه و يعلنها إلى ورثة المحكوم له المتوفى جملة بدون ذكر اسمائهم أو صفاتهم «ورثة ......» و يتم اعلانهم جملة في آخر موطن كان لمورثهم وبعد رفع الطعن و إعلانه بالطريقة انفة الذكر وجب اعلانهم جميعا بأسمائهم و صفاتهم و في موطن كل منهم، أما في حالة فقد المحكوم له اهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن فيجوز رفع الطعن و إعلان من فقد أهليته أو من توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته، ويجب إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم في موطنه و لشخصه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو إذا حددت المحكمة آجلا لإعادة الإعلان-هكذا يقول «الصادق» .
تأييد محكمة النقض
و هو ما أيدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بها: ما كان النص في الفقرة الأولي من المادة 217 من قانون المرافعات علي أنه: «إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و اعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم»، يدل علي أن مناط جواز رفع الطعن علي ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن، فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب ـ وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات ـ أن تشمل صحيفة الطعن علي أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن علي ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه ـ حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 1982/3/13 المسلمة صورتها اليها يومئذ فان طعنه بالنسبة لهم يكون باطلا ».
( الطعن رقم 2226 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/21 )
«المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن إقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفاً - المشرع - بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط، إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدنى، توجب مراعاة تلك الغاية ، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعى أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أى قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال»
(الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 )
اقرأ أيضا: كيف تتصدى محكمة الاستئناف للموضوع وما حالات إعادته لأول درجة؟..النقض تُجيب (مستند)
وأيضا ما جاء فيها: «المقرر في قضاء محكمة النفض أنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتى تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك».
(الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28)