«اليوم بجنيه».. الحكومة تدعم منظومة الجمع المنزلي والنظافة بمشروع قانون جديد
الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 02:00 م
اجراءات مُكثفة حاولت الحكومة اتخاذها من أجل تدعيم منظومة النظافة الجديدة التى تعتمد على الجمع المنزلى وتتولى أمرها شركات نظافة وطنية وليست أجنبية كما كان يحدث من قبل، بعد أن تولت 3 شركات أجنبية أمر النظافة فى العاصمة وفشلت فى تحقيق النتائج المرجوة منها، بسبب وجود قسور فى العقد المُبرم بين الحكومة وبين هذه الشركات، مما تسبب فى خلل بمستوى النظافة بعدد كبير من المحافظات.
اقرأ أيضا: على الطريقة الأوروبية.. موقف السلام النموذجى يحل لغز الزحام غير المبرر بشرق القاهرة
ووفقاً لهذه الخطوات فإن الحكومة أعدت مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، الخاص بشأن النظافة العامة، وذلك بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.
اقرأ أيضا: بعدما ضيعه الإهمال.. تعرف على خطة «القاهرة» لتطوير شارع الأزهر بالـ «تبرعات» (صور)
يعتمد المشروع فى المقام الأول على على استبدال وتعديل بعض البنود، حيث يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، وذلك مقابل خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة.
وتضمن المشروع أن يتم جمع من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 جنيها إلى 100جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
اقرأ أيضا: أزمة استمرت 3 سنوات.. كيف قضت «القاهرة» على زحام «جوزيف تيتو» فى ساعة؟
كما تضمن المشروع أنه يتم جمع ما لا يتجاوز، 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وبما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، كما حرصت الحكومة على أن ُتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
كما أنه يجوز إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
ويُتيح القانون بقرار من رئيس الوزراء وبعد موافقة المجلس وبناء على عرض الوزير المختص فى شئون البيئة، تحديد فئات الرسم المشار إليه، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة، على أن يتم تحصيل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضا: انهيارات المنازل مستمرة بالعاصمة.. سر رفض محافظ القاهرة حصر المباني القديمة
وينص مشروع القانون على أن يتم انشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة، وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، وعائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
وتضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكرراً، 8 مكرراً 1)، أما عن مادة (8) مكرراً، فهى أن تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة.
ووفقاً لهذه المادى يتم تخصيص نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و نسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.
اقرأ أيضا: هنا مهرجان وكالة البلح للأزياء.. لبس «ولاد الذوات» بأسعار «الغلابة»
أما مادة (8 مكرراً 1): ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة الموارد المخصصة بالمادة (8 مكرراً)، وحصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والتى يوافق عليا جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تصل إلى 30 % من تلك التكلفة.
بالإضافة إلى ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبيته بالفقرة السابقة، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاتفاق مع وزير البيئة، أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من هذا الحساب على خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.