الكرة في ملعب البرلمان.. لماذا رفض الأزهر والحكومة والقضاء «حظر النقاب»؟
الجمعة، 26 أكتوبر 2018 05:00 م![الكرة في ملعب البرلمان.. لماذا رفض الأزهر والحكومة والقضاء «حظر النقاب»؟ الكرة في ملعب البرلمان.. لماذا رفض الأزهر والحكومة والقضاء «حظر النقاب»؟](https://img.soutalomma.com/Large/201810251014341434.jpg)
كشف تقرير قضائي، عن رد مؤسسة الأزهر الشريف، وممثل الحكومة، على الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة من المحامي سمير صبري، المطالبة بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية.
وبحسب التقرير القضائي الصادر عن هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 قضائية، طالبت مؤسسة الأزهر، وممثل الحكومة المصرية، محام هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول دعوى حظر النقاب، نظرا لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري.
المحامي سمير صبري، طالب في الدعوى المقامة بمجلس الدولة في 13 أغسطس 2017، الحكم بإلزام مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وزعم مقيم الدعوى، إنه تبادر إلى علمه استغلال النقاب من قبل الخارجين على القانون فى الآونة الأخيرة، لارتكاب الجرائم تحت سترته، الأمر الذي دفعه لإيداع صحيفة طعنه أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وفقا لتقرير هيئة مفوضي الدولة الراصد لسير القضية، نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلسة 14 نوفمبر 2017 التي قدمت خلالها هيئة قضايا الدولة – ممثلة عن مجلس الوزراء - مذكرة دفاع طالبت فيها بعد اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الأمر لتعلقه بعمل من أعمال البرلمان، ما دفع المحكمة لإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وفي جلسة 3 مايو الماضي قدم ممثل مؤسسة الأزهر الشريف مذكرة دفاع، طالب فيها بالحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء وجود قرار سلبي من البرلمان بالامتناع عن حظر النقاب، ردا على إدعاء المحامي سمير صبري.
هيئة مفوضي الدولة رأت في تقريرها، أن التكييف القانوني السليم للدعوى المقامة، هو إلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقال التقرير بأن 101 من الدستور الحالي تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ونصت المادة 156 على أنه إذ حدث في غير انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش إو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك.
كما نصت المادة 170 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيها تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها إلا إذ حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه، ونصت المادة 190 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدوى أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها.
تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد على أن الدستور المصري أقام نظاما دستوريا يستند لمبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب، وأوكل إليها سن القوانين.
وأناط الدستور بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الوزراء، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وأناط بالسلطة القضائية مراقبة تطبيق القوانين، فيما أفرد نصا خاصا لمجلس الدولة أوكل ‘ليه الفصل في المنازعات الإدارية والتأدبية وغيرها من الاختصاصات.
واستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لأحكامه، فنص في المادة 86 منه على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وإذ كان الدستور قد حدد لكل من السلطة التشريعية والتفنيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.
واختتمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها، بأن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه المرسوم دستوريا وقانونيا في نظر المنازعات الإدارية والتأديبية، عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام أحكامه وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وكانت سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى مجلس النواب وفي بعض الأحوال للسطلة التنفيذية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاثة تمارس المهام المعهودة إليها بموجب الدستور دون أن يكون لأحدها أن تتعدى على اختصاص الأخرى.
وانهت التقرير بالأتي: لما كان ذلك.. وكان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع ارتداء النقاب، وكان ذلك العمل بطبيعته من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيره، ومن ثم فينحصر الاختصاص بنظر الدعوى عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة، بما يتعين عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة.
![nbhjkdjhs-page-001](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/182588-nbhjkdjhs-page-001.jpg)
![nbhjkdjhs-page-002](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/186956-nbhjkdjhs-page-002.jpg)
![nbhjkdjhs-page-003 nbhjkdjhs-page-003](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/241643-nbhjkdjhs-page-003.jpg)
![nbhjkdjhs-page-004](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/241605-nbhjkdjhs-page-004.jpg)
![nbhjkdjhs-page-005](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/249321-nbhjkdjhs-page-005.jpg)
![nbhjkdjhs-page-006](https://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2018/10/25/107890-nbhjkdjhs-page-006.jpg)