الحلف في القانون.. هل يجوز للخصم إثبات كذب «اليمين» كأحد أدلة الإثبات؟
الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 04:00 م
الإثبات فى القانون المصرى عملية لابد منها أمام الجهات القضائية، ولا تقع إلا بإقامة الدليل على صحة الواقعة المثارة، ويكون الغرض منها تكوين أو خلق عقيدة القاضى بشأن وجود هذه الواقعة من عدمه.
وهناك تنوع لأدلة الإثبات، ومن ثم تتنوع إجراءاتها، وتوجد تقسيمات مختلفة وعديدة لأدلة الإثبات، حيث قسمها بعض الفقه بحسب دلالتها، إلى أدلة مباشرة تنصب على الواقعة المراد أثباتها مباشراً مثل «الكتابة وشهادة الشهود…. الخ» وأدله غير مباشرة لا ترد على الواقعة الأصلية محل الإثبات، وإنما على واقعة أخرى يمكن استخلاصها عن طريق الاستنباط مثل القرائن.
وقسمها البعض الأخر من حيث إعدادها للإثبات إلى طٌرق معدة للإثبات وطٌرق غير معدة للإثبات، وذهب رأى أخر إلى تقسيمها من حيث حجية الدليل وقوته في الإثبات، وفيها تنقسم الأدلة على أدلة تتمتع بحجية ملزمه ولا تقبل أثبات عكسها «كالقرائن القانونية القاطعة واليمين الحاسمة»، وأدلة ذات حجية ملزمه ولكنها تقبل إثبات عكسها «كالكتابة والإقرار»، وأخيرا أدلة لا تتمتع بأي حجية ملزمة «كشهادة الشهود، والقرائن القضائية».
اقرأ أيضا: علشان نفهم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية "الحرية الشخصية" داخل مصر؟
«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت طرق الإثبات التي حددها القانون المصري وهي «أولاً» الأدلة الكتابية، «ثانياً» شهادة الشهود، «ثالثاً» القرائن، «رابعا» الإقرار واستجواب الخصوم، «خامساً» اليمين، «سادساً» المعاينة، و«ثامناً» الخبرة، بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد محمود.
وعن اليمين من حيث تعريفها وتقسيماتها وإجراءات حلفها، يقول الخبير القانوني "من المقرر وفق ما جاء في قانون الاثبات المصري أنه يجوز لكلا الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه «المادة 1/114 و المادة 118 من قانون الاثبات» حيث نصت المادة 114 من قانون الاثبات «يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين».
ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، ولكن إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده «المادة 117» من قانون الاثبات، حيث نصت المادة 117 من قانون الاثبات «لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده»-هكذا يقول «محمود».
اقرأ أيضا: مقبولة شرعا وقانونا.. كيف تساهم الصكوك الإسلامية في الإقتصاد المصري؟
ولما كان المقرر بنص «المادة 119» من قانون الاثبات أن للقاضي الحق أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى إي من التصميم ليفني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به وسميت هذه اليمين بالمتممة، لأن المشرع قد اشترط في توجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خالية من اي دليل «المادة 119» من قانون الاثبات ثم إن الحلف هو واقعة قانونية، لأنه عمل مادي يترتب عليه أثرا قانونيا، ورد اليمين تصرف قانوني أيضا كتوجيه اليمين، وهو أيضا احتكام إلى ذمة الخصم، والنكول عن اليمين عمل مادي سلبي ولكنه ينطوي أيضا على تصرف قانوني، إذ أن النكول يتضمن اقرارا بدعوى من وجه اليمين أو ردها أما اليمين المتممة سواء توجيه اليمين أو حلفها أو تنكيلها فهي واقعة قانونية، إذ هي عمل مادي محض، وهي طريق من طرق الاثبات التكميلية-بحسب «محمود».