بالمستندات.. حكم قضائى بصرف حافز الماجستير بأثر رجعى من تاريخ التعيين
الأحد، 21 أكتوبر 2018 04:00 ص
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة فى محافظة الغربية، بصرف حافز الماجستير بأثر رجعى من تاريخ التعيين.
الحكم فى القضيىة المقُيدة برقم 6779 لسنة 44 قضائية صدر برئاسة المستشار حمدى خيرى السقا، وعضوية المستشارين أحمد عبد الستار البنا، وأحمد مسعد داود، مفوض الدولة، وفتحى محمد بدر، أمين السر.
الدعوى المُقامة من المدعى المحامى أحمد المصرى، اختصمت كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المدعى ذكر شارحاَ أنه حاصل على درجة الماجستير فى القانون، وتم تعيينه بوظيفة باحث قانون ثالث بالجهة الادارية المدعى عليها بتاريخ 31 يوليو 2013 بالدرجة الثالثة، ويحق له صرف حافز الأداء المتميز لحصوله على درجة الماجستير فى القانون طبقاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
اقرأ أيضا: كواليس ساعتين من التحقيقات في اتهام نقيب محامين شمال الدقهلية بتزوير كارنيهات الأعضاء
المحكمة أكدت أن المدعى-بحسب دعواه- استوفى مدة الثمانية سنوات بعد ضم مدة خبرته العلمية والعملية، وتم إرجاع أقدميته إلى تاريخ 10 ديسمبر 2007، وأنه يستحق الترقية إلى الدرجة الثانية وارجاع أقدميته بها إلى 10 ديسمبر 2015، وقد تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لصرف حافز الأداء المتميز وترقيته طبقاَ لقرارات الرسوب الوظيفى إلا أنها رفضت بالمخالفة لأحكام القانون.
ووفقا للمحكمة فإنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد تمام المداولة قانوناَ، حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع :
أولاَ: بأحقيته فى صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، وذلك بواقع 100 جنية شهرياَ اعتباراَ من 8 أكتوبر 2013.
ثانياَ: أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبحسب المحكمة-فإنه عن شكل الدعوى بالنسبة للطلب الأول: فإنها تُعد من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانوناَ ومن بينها سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاَ، وحيث أنه عن موضوع الطلب الأول فإن المادة «50» من القانون رقم 47 لسنة 1978 م بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 م تنص على أنه: «تضع السلطة المختصةنظاماَ للحوافز المادية والمعنوية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبراعاة إجراء تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعة كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل».
اقرأ أيضا: الفصل بدرجات القرابة في القانون.. فك لوغاريتمات المواريث والنفقة والزواج
كما تنص المادة «52» من ذات القانون على أن: «يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلط طبقاَ للأوضاع التى تقررها وبمراعاة مايلى.......،كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وذلك وفقاَ للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية».