بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة.. ننشر تفاصيل إحالة 15 رجل أعمال وموظف للنيابة
الخميس، 18 أكتوبر 2018 01:28 م
أحال قاضى التحقيق بقضايا "فساد وزارة الزراعة"، 12 قضية تشمل 15 رجل أعمال وموظفين سابقين، إلى النيابة بتهمة الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والفضاء بعدد من المناطق الصحراوية، ويأتى ذلك بعدما أحيلوا لمحكمة الجنح، حيث تبين عدم استكمال التحقيقات في تلك القضايا.
صدر قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح فى أغسطس الماضى، لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات تصل إلى نحو 200 فدان من أراضى الدولة بعدة طرق ومناطق منها طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وطريق القاهرة الإسماعيلية، والوادى الجديد، وبعدما تبين عدم استكمال التحقيقات في تلك الوقائع، أعادها قاضى التحقيقات إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم استكمال التحقيقات.
وتضمنت القرارات التى أحالها قاضى التحقيق للمحاكمة، ثم أعادها لاستكمال التحقيقات، قرار إحالة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية بالقضية رقم 416 لسنة 2011 حصر مخالفات قاضى التحقيق، حيث شمل قرار الإحالة كل من يوسف والى بصفته وزير الزراعة الأسبق، والسيد أمين، وحسين العكرومى، الموظفين السابقين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية، وحسام مندور محمود، مسئول عن جمعية التوفيق، وأشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير، ووائل سمير محمود الجمال، العضو المنتدب بالشركة.
ووجه قرار الإحالة عدة تهم للمتهمين السابق ذكرهم بينها الاستيلاء على مساحة 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم بمنطقة الكيلو 56 شرق طريق "مصر الإسكندرية الصحراوى" مقابل أسعار زهيدة، أما القرار الثانى فتضمن إحالة رجل الأعمال "إبراهيم. أ"، لاتهامه بالاستيلاء على 18 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن جميع هذه القضايا مصيرها إما البراءة أو الغرامة، وليس الحبس كما كان قبل أن تلغى المحكمة الدستورية العليا نص المادتين 115 مكرر و372 مكرر، والتى كانتا تأثم جريمة التعدى على أراضى الدولة، سواء من الموظف العام أو من المواطنين، موضحة أنه يجب على المشرع إيجاد بديل يغطى عقوبة الحبس الوجوبى حال التعدى على أراضى الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 115 مكرر كانت تنص على معاقبة الموظف العام حال تعديه على أراضى الدولة بالحبس والغرامة أمام الجنايات، وكانت المادة 372 مكرر تعاقب أى شخص يتعدى على أراضى الدولة بالحبس والغرامة أيضا، موضحة أنه بعد إلغاء المادتين لن يكون هناك نص عقابى يوجب الحبس فى حالات التعدى على الأراضى سوى الغرامة فقط.