الهيئة العامة للوثائق القومية.. هكذا اهتمت الحكومة بحماية التراث والمعلومات

الخميس، 18 أكتوبر 2018 01:00 م
الهيئة العامة للوثائق القومية.. هكذا اهتمت الحكومة بحماية التراث والمعلومات
مجلس النواب

 
ثروة هائلة تمتلكها المؤسسات والهيئات الحكومية، تعد ملاذا آمنا للباحثين الجدد، يمكنهم استغلالها في دراساتهم وتجاربهم، كما أنها تعد من ملامح التاريخ المصري، وكنزا من المعلومات، مايستدعي وضع آليات محكمة لحماية هذا التراث من الضياع، وحفظه للأجيال القادمة للاستفادة منه والبدء من حيث انتهى السابقون.
 
«الوثائق والمحفوظات».. تمتلأ بها أركان الجهات الحكومية، دون وجود حقيقي وفعال للوائح تعمل على تنظيمها والحفاظ عليها وحمايتها، وهي الأهداف التي أعلنت وزارة العدل معها عن التقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وإنشاء مجلس إدارة لها تحت مسمى «مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات»، ووزيره المختص هو رئيس مجلس الوزراء.
 
أهمية مشروع القانون الجديد تتمثل في تفعيل المادة 68 من الدستور، ويضم 7 أسباب رئيسية وهي وضع القواعد العامة للحفاظ على تلك الوثائق، وحمايتها، وأرشفتها، وتنظيمها، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية لتلك الوثائق، وإنشاء الأرشيف الدائم التاريخي، وإعداد المتخصصين للعم في مجال الأرشفة، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلي والدولي.
 
لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بدأت استعدادتها لمناقشة مشروع القانون، والذي يتضمن عدة بنود، يرصدها «صوت الأمة» على النحو التالي:
 
- إنشاء هيئة عامة للوثائق القومية والمحفوظات كشخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص.
 
- نص المشروع على أن يكون للهيئة مقرا دائما، في محافظة القاهرة، مع إنشاء أرفع لها بالمحافظات الأخرى.
 
- إعمال المادة 68 من الدستور التي تنص على: «أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها».
 
- مشروع القانون الجديد يلزم كافة مؤسسات الدولة، والجهات الجكومية بإيداع الوثائق الرسمية بعد إنهاء العمل بها بدار الوثائق القومية، لحمايتها والاستفادة منها مرة أخرى.
 
- الهيئة وحدها هي من لها الحق في حماية وتأمين الوثائق، وأرشفتها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين.
 
- إلزام الجهات الحكومية بأرشفة الوثائق إلكترونيا وتحويلها من الورقي للرقمي.
 
- التنسيق مع مؤسسات الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقضيات الأمن القومي وبعملها.
 
- تأهيل وتدريب وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشفة الإلكترونية للوثائق والحفاظ عليها.
 
- ونص مشروع القانون على أن موارد الهيئة تكون من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصلها مقابل خدماتها، والإعلانات والهبات التي يقبلها المجلس، ومايعقد لصالحها من القروض.
 
- للهيئة الحق في الحصول على الوثئق التي يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء فترة العمل بها، والتي تحوزها أي جهة تنقضي شخصيتها القانونية، واتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر لتحصيل تلك الحقوق.
 
- مشروع القانون الجديد يجيز اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات والشخصيات الاعتبارية العامة منها والخاصة ذات قيمة قومية وحضارية، وبالتالي فحائزها مسؤول مسئولية كاملة عن المحافظة عليها وحمايتها، ويحظر عليه التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص.
 
- كما يجيز للوزير المختص أن يحصل على الوثائق الموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، والتي تقدر قيمة التعويض لمالك الوثيقة.
 
- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس، وعضوية اثنين من شاغلي الوظائف العليا بها، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى، واثنين من المتخصصين في الوثائق، واحد المتخصصين في التاريخ بالجامعات المصرية، ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
 
- تضخع السلطات العامة، وأجزة الدولة الإدارية، والهيئات العامة، والأشخاص الاعتباريين، والوزارات، ووحدات الحكم المحلي لأحكام هذا القانون.
 
- ويستثنى من أحكامه كل من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بالتسليح، ووزارة الخارجية، المخابرات العامة المصرية، هيئة الرقابة الإدارية، مجلس الأمن القومي، مجلس الدفاع الوطني، على أن تتولى كل من تلك الجهات مهمة وضع قواعد حفظ وأرشفة وحماية الوثائق الخاصة بها، والاطلاع عليها.
 
- وبحسب القانون فإن الاحتفاظ بتلك الوثائق وصيانتها وفهرستها بالشكل والطريقة التي تيسر الاطلاع عليها، مسؤولية الجهات الخاضعة للقانون، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق الأرشفة الإلكترونية.
 
- تشكل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بها قرار من وزيرها المختص ويكون فى عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها، تكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها، وتنظيمها وعمل سجلات لها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق