ألاعيب الأزواج للتهرب من حقوق الحاضنات.. مآسي الأمهات على أبواب محاكم الأسرة
الجمعة، 12 أكتوبر 2018 12:00 ص
يعد رفض الزوج الانفاق على أطفاله لإجبار مطلقته على التنازل عن حضانتهم، من أبرز الأسلحة التى يستخدمها الأزواج للانتقام من زوجاتهم السابقات
نسبة 5% فقط من المطلقات البالغ عددهم 4 مليون مطلقة تنجح فى الحصول على حقها من التمكين من مسكن الزوجية وأن 250 ألف طفل يستطيع الحصول على نفقه عادلة من والده أجمالى 9 مليون طفل وفق الاحصائيات.
أمهات حاضنات بسبب تهرب الأزواج من النفقات وحقوقهم الشرعية وتزايد حالات احتجاز الأطفال رووا لنا تفاصيل هذه المآسى حيث قالت ياسمين محمد مسئول حملة أمهات تصنع المستحيل، أن مشكلتنا مع قانون الاستضافة تتمثل فى أن القانون يجب أن تكون الحضانة كاملة للأم غير منتقصة ولا يجب أجبراها إلا إذا تم الأمر بالتراضى وهو ما أكدته محكمة النقض سابقا فى أحكامها،لحماية للطفل من التأذى نفسيا، فكيف له أن يذهب ويمكث لدى أب هو خصم له فى المحكمة فلا هو ينفق عليه ولا يؤدى وجباته فالأبوة لا تتجزأ، لافتة أن الطفل وقتها يتحول لمجرد زائر يحمل حقيبته بين منزل الأب والأم .
وتابعت: مجمع البحوث والدراسات الاسلامية أكد أنه لا يجوز أن تكون الاستضافة إلا بموافقة الحاضنة والمحضون، مضيفة:أن الاستضافة التى يطالبونا بتنفيذها تكون محددة لسن معين يبلغه الصغير فكيف لو أن كل أم لديها أكثر من طفل وبلغ أحدهم السن اللازم لها وبقيه أشقائه لم يبلغوه فهل يتم انتزاعه من التواجد معهم ليذهب بمفرده.
وشددت أن فى حالة تم تطبيق قانون الاستضافة فلا يوجد ضمان لرجوع الأطفال للأم ولا يوجد أليه لتسليم 9 مليون طفل فى الأسبوع وعودتهم مرة أخرى للحضانة.
وفى ذات السياق قصت أميرة محمد المسئولة عن حملة امهات مع ايقاف التنفيذ ،المشاكل التى تتعرض لها الأمهات الحاضنات قائلة:حالات كثيرة لأمهات نزع منهن حقهن فى رعاية أبنائهن «تفضل عمرها كله تدور عليهم»،ومنها الأم ولاء.م عضو الحملة والتى كانت تطبق الاستضافة دون أن يصدر بها قانون حتى تتجنب الخلافات بينها وطليقها وتتكفل بمصروفات الزيارات العائلية ورغم كل ذلك تم اختطاف الطفل نكاية لها بعد إقامتها دعوى نفقة وساومها على التنازل عن حقوقها .
وأكدت أن بلاغات خطف الاطفال من المطلقات الحضانات فى عيد الأضحى الماضى بلغت 98 حالة فى قسم المتنزه أول بالإسكندرية فقط ،مضيفة: حالة أخرى لسيدة تدعى"ك.ه" طليقها بعد الانفصال خطف طفلها وقال لها " دى قسمه العدل أنتى طفل وأنا طفل" ،وبعدها غير محل إقامته لتواجه الأم أثناء محاولتها تمكينها من ضم طفلها بكلمة واحدة "لم يستدل عليه"،وسط الحيل التى يبدع فيها الأزواج للتهرب من التنفيذ يصل بهم الحال لبناء باب أمام محل المسكن وتغير مكان الباب للازمها باستصدار اذن النيابة لكسر الباب في حالة الامتناع عن تسليم الصغير.
وأضافت: تتمثل مطالب الأمهات عمل ضبط وإحضار للأب الخاطف لابنه وإلزامه بتسليم الصغير، ادراج اسم الاب الخاطف علي سيستم وزارة الداخلية بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الصغير لسرعة تسليم الاب الي اقرب مركز شرطة.
وتتابع :معاقبة الأب في حالة خطف الصغير بالحبس والغرامة من 3 الي 7 سنوات ،تجريم كل من اثبت اشتراكه في الخطف او التستر علي الاب الخاطف ،وفى حالة اختفاء الاب وعدم الاستدلال علي عنوانه وتغيير محل اقامته يتم عمل تتبع للأب بأذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة .
و قالت رضوى جمعة مسئول حملة ثورة أنثى ضد قانون الأحوال الشخصية،والأم الحضانة لطفلتين توأم وتعانى من صعوبة التحصل على نفقاتهم بسبب تهرب والدهم:" أبزر العقبات التى تواجهنا كمطلقات هى صعوبة الإثبات والتنفيذ وبالأخص للزوجات التى يعمل أزوجاهن فى القطاع الخاص بسبب تحايلهم وتقديهم مفردات مرتبات مغلوطة ومزيفة واستقالة وهمية حتى يحرمونا من حقوقنا القانونية " فلماذا يتم النظر لعسر الأب ويتم تخفيض النفقات ولا ينظر لعسر الأم فمن أين تنفق لها من المفترض الإنفاق على أطفالها .
وتتابع:" الزوجات بالحملة لدينا يعانون من قيام أزواجهم بإقامة دعاوى صورية من قبل أمهاتهم وزوجاتهم بنفقات كبيرة حتى يحرموا المطلقة الحضانة من حقوقها بخلاف شهادات الفقر ،ليتسبسبوا فى الحكم لها بمبالغ لا تتعدى 400 جنيه ليجبروها للمثول لضغط الأهل فى التنازل عن أولادها .
وشددت مسئول حملة ثورة أنثى على أن تقليل سن الحضانة التى يطالب به الأزواج دعوة لكل أم أن تلقى بأطفالها وتنظر لمستقبلها بعد أن هددت فى أمومتها بحرمانها من حقها فى تربيتهم ومنحهم لزوجة الأب ليعانوا الويلات فى ظل غياب الأب فى العمل لساعات طويلة.
المحامي على صبري، المتخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، عدد مطالب الأمهات، بوجوب الفصل فى جميع دعاوى محكمة الاسرة بحد أقصى ستة أشهر، إدراج أحكام الحبس للامتناع عن سداد النفقة على قوائم الترقب فى المطار والمنع من السفر،إلزام السفارات ووزارة الخارجية بتنفيذ احكام النفقة على أموال الأزواج المقيمين خارج مصر، إلزام بنك ناصر الاجتماعى بصرف كامل النفقة المحكوم بها فى حالة عدم القدرة على التنفيذ على الزوج.
ويتابع: تقدير نفقة آجر المسكن على اساس مستوى مسكن الزوجية وليس على اساس الدخل ،يحق للحاضن السفر بالصغير اذا قدمت ما يفيد عودتها خلال شهر،سقوط حق الأب فى الرؤية فى حالة عدم انتظامه وفى حالة رغبته فى الانتظام يرفع دعوى جديدة.
وأضاف : منع الأطفال من دخول المحاكم وسماع أقوالهم عن طريق ندب خبير نفسى واجتماعي للانتقال إلى محل إقامتهم لسماع أقوالهم،سقوط حق الأب فى منع الصغير من السفر فى حالة عدم التزامه بالإنفاق عليه،يتم الحكم فى المصاريف الدراسية شاملة الزى المدرسى والباص عن طريق دعوة قضائية.