بدء تفعيل قانون الصحافة والإعلام.. وحظر استيراد الأجهزة أو البث من خارج مدينة الإنتاج
الإثنين، 01 أكتوبر 2018 01:25 مكتب مصطفى النجار
شهدت مصر حراكًا إعلاميًا هائلاً منذ عصر إطلاق الأقمار الصناعية حتى الآن، في ظل المناخ الذي يكفله الدستور والقوانين المنظمة لحرية تداول المعلومات، وإعمالًا لمبادئ الحق في المعرفة تحت المظلة التشريعية التي تكفلها مؤسسات الدولة في إطار الحرص على المصارحة والمكاشفة والشفافية التامة في العمل الإعلامى.
في ضوء هذه الرؤية، وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابات للشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث، تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة، بحسب مصدر مطلع داخل المجلس.
وأكد المصدر، أن هذه الخطابات المُرسلة تأتي تنفيذا للقانون وسعيا لضبط المشهد الإعلامي، للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مضيفًا أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي، لكنها تنظيم له، ولن يُسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة بمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن «القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجارٍ التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون».
وقال المصدر، إن القرار الجديد ينص على أنه تنفيذًا للقانون رقم (180 لسنة 2018)، والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطبقًا للمادة رقم (109) والتي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ومنها أجهزة (SNG) و(LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة».
وأكد، أن تفعيل المادة القانونية سيكون مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددًا به وقت البث ومكانه.
وأضاف المصدر: «وفي نص الخطاب الموجه للشركات المالكة لوسائل الإعلام، أكد المجلس الأعلى للإعلام، على ضرورة توفيق أوضاع الشركات فيما يخص استيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة المذكورة، علمًا بأنه سيتم تطبيق العقوبات حال مخالفة القانون، على أن يتم الاستيراد أو التأجير من خلال الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، ويتم استخراج تصاريح تشغيل الأجهزة من قطاع التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقًا للرسوم المقررة».