هل يشترط بلوغه سن الرُشد؟.. شروط يجب توفرها في الشاهد أمام المحكمة
الخميس، 27 سبتمبر 2018 08:00 ص
«سماع شهادة الشهود»..تُعد المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا حيث يتم تأجيل الحكم فيها لحين الإنتهاء من سماع الشهود سواء الإثبات أو النفى بغرض التحقيق والتدقيق فى الأحكام ليطمئن قلب المحكمة، والشهادة وفقا لأحكام القانون المصري تنص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائى بقولها: «يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود، عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها».
فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد عدد من الأسئلة حول «شهادة الشهود» من حيث هل يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً لسن الرُشد حتى تُقبل شهادته؟ وهل للشهادة نصاب أم يكفى شاهد واحد ؟ وما هي الحالات التي يلزم فيها إحضار شاهدين على الأقل؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول أحمد عزام، الخبير القانونى والمحامى، أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله إجراءات التحقيق الابتدائى والنهائى، وأن اقرارارت الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة.
اقرأ أيضا: صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟
سن الشهادة
والشهادة عماد الإثبات-بحسب «عزام»- لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات، حيث أن ماهية الشهادة، والشهادة هى إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادركة بحواسة الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة، ووفقا لنص المادة 64 من قانون الإثبات: «لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه 15 سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال»، وبالتالي لا يقبل شهادة من لم يبلغ سن 15 عام، وأن كان يمكن الاستماع للشاهد الذي يقل سنه عن 15 على سبيل الاستدلال.
نصاب الشهادة
ولكن هل يوجد نصاب للشهادة بمعنى هل يلزم إحضار شاهدين؟ -يُجيب لـ«عزام»- الأمر يختلف ما بين كون محل الشهادة أمر من الأمور التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والتي يلزم فيها إحضار شاهدين ويتعين أن يكونا رجلان أو رجل وامرأتان تتوافر فيهما باقي الشروط إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبين غيرها من المنازعات المدنية والتي نرى أنه يجوز إحضار شاهد واحد فيها لكون القانون خلا من النص على وجوبية إحضار شاهدين أو أكثر وبالتالي يحق لكل خصم إحضار شاهد واحد كما يحق له إحضار شاهدين أو أكثر وهنا الأمر قاصر على المنازعات المدنية فقط بينما منازعات الأسرة أو الأحوال الشخصية يجب فيها إحضار شاهدين.
أحكام النقض فى المسألة
حيث قضت محكمة النقض «الشهادة في فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و امرأتان، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامرأة أو امرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضي على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضي و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل» .
(الطعن رقم 35 لسنة 34 جلسة 1967/11/15 س 18 ع 4 ص 1688 ق 255)
اقرأ أيضا: للبائع والمشتري.. هل يجوز الاكتفاء بتوكيل البيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع؟
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و امرأتان يستكمل لافتقاد شرطها في الشاهد الثاني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1 لسنة 46 جلسة 1977/10/26 س 28 ع 2 ص 1583 ق 273)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.
(الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 20/1/2016 )
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون 147 لسنة 1957، وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة.
وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون 147 لسنة 1957 بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة فى بداية حصول واقعة وضع اليد . (5) على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة فى سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها ، كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذى استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)