دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)
الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 م
تنشر «صوت الأمة» مذكرة تتضمن شرحًا مفصلا للحماية والضمانات القانونية للمحامين فى الدستور والقانون، الصادره من اللجنة الثقافية لنقابة المحامين.
المذكرة تضمنت عدد من الأبواب والفصول التى احتوت على مواد القانون كالتالى:
الباب الثالث «الحقوق والحريات والواجبات العامة» مادة (54) نصت على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة.
ووفقًا للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب».
تلك المادة التى تقرر مبدأ الحرية الشخصية لكل مواطن وعدم جواز المساس بها، وتقرر الضمانات الواجبة للمواطنين فى حالة إلغاء القبض عليهم، وأهم هذه الضمانات على الإطلاق أنها قررت ضرورة إبلاغ محامى المقبوض عليه فورًا وقررت عدم جواز بدء التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وانتهت من التحقيقات عبارة تعذر وجود محام، وكذلك قررت عدم جواز محاكمة المتهم فى أى جريمة يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام، مما يحقق مبدأ كفالة حق الدفاع.
كذلك قررت جدوى اقتصادية للمحامى، ففتحت المجال لحضور المحامى فى كافة التحقيقات وكافة المحاكمات سواء كانت أمام محكمة الجنح أو الجنايات أو أى تحقيق جنائى، وأصبح ذلك مقررًا دستوريًا مما يوفر ملايين فرص العمل لكافة المحامين على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، لأن حضور المحامى أصبح وجوبيًا فى كافة التحقيقات وأمام محاكم الجنح والجنايات وكافة القضايا التى يجوز فيها الحبس.
اقرأ أيضا: هل للمتهم ضمانات في الحبس الاحتياطي؟.. القانون يُجيب
المادة (77) تنص على: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».
مادة تقرر مبدأ دستورى خاص بكافة النقابات المهنية وبالطبع على رأسها نقابة المحامين، وأهم ما جاء بها أنها قررت أن لكل نقابة قانون يحدد طريقة قيد أعضائها وشروطه، مما يكون أساسًا لتشريعات مستقبلية تقرر شروطًا موضوعية لقيد المحامين، بما يحقق التنقية الحقيقية للجداول، وكذلك قررت المادة ضرورة أخذ رأى النقابات المهنية ومنها المحامين فى أى قوانين متعلقة بها، وهذا المبدأ مستحدث لأول مرة فى الدستور حرصًا على أن تأتى القوانين متماشية مع واقع كل مهنة حرة.
الباب الرابع: سيادة القانون، مادة (98) تنص على أن «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم»، وأن هذه المادة جاءت لتقرر بشكل واضح استقلال المحاماة، والاستقلال هنا ليس مجرد شعار أو تعبير إنشائى إنما هو مبدأ دستورى يكون ظهيرًا لكافة القوانين التى سيتم استحداثها لتأكيد وممارسة هذا الاستقلال، وخاصة لمحامى الإدارات القانونية بالقطاع العام فيتم الاستفادة من هذا المبدأ فى تحقيق كافة أشكال الاستقلال المالى والفنى والإدارى عن جهات إداراتهم، حتى يقوموا بأداء أعمالهم دون وجود سلطان عليهم سوى ضمائرهم ومقررات القانون، كما أن المادة قررت أن هذا الاستقلال هو الضمان الوحيد لكفالة حق الدفاع لكافة المواطنين.
اقرأ أيضا: بعد ذبح شخص مغتصب ابنته فى نيابة كفر الدوار.. تعرف على ضمانات حماية المتهم
وذكر أن الباب الخامس (نظام الحكم..الفصل الرابع: حق الـدفاع) مادة (198) نصت على أن: «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون».
المادة 198 تعد أكثر المواد جدلاً على الإطلاق بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشًا، قائلا فى رسالته للمحامين: «إلا أن نضالكم ووقوفكم صفًا واحدًا كان حافزًا وسببًا لخروجها بهذه الصياغة، ولذلك لابد أن يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفى جميع فقراتها ليستبين الآتى:
أولاً: «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع"، وهى فقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة وتم ترقيتها بمبدأ دستورى، بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسًا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعًا عما كان من قبل، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستوريًا إلى الأبد.
ثانياً: "يمارسها المحامى مستقلاً "النص جاء عامًا مجردًا ليساوى ما بين محامى القطاع الخاص ومحامى الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعًا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى، يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الاستقلال مالى أو فنى أو إدارى، حيث إن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محامى الإدارات القانونية".
اقرأ أيضا: فن المرافعة.. علاقة القاضي بالمحامي والاحترام الواجب بينهما
ثالثاً: ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، جاءت هذه المادة فى مجملها لتحقق حمايتين للمحامى "حماية خاصة- حماية عامة"، فقد قررت هذه الفقرة النوع الأول «الحماية الخاصة للمحامى» تلك الواردة فى المواد التى استحدثتاها عام 2008 بقانون المحاماة، وهى المواد 49، 50، 54، والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسًا بجريمة فلا يجوز اتخاذ أى أجراء جنائى فى مواجهته، ولأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية، نظرًا لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبسًا بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى وتحصينًا له من الطعن، فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات.
رابعًا: مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة، لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد فى مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال، لتصبح الحماية الخاصة للمحامى ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم- التحقيق- الاستدلال)، هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامى أو احتجازه حتى لو متلبسًا بجريمة وأوردنا هذه الأماكن تحديدًا، نظرًا لما قد يتعرض له المحامى أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه.
حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات مرورًا بتداول الدعوى وكافة الجلسات وصولاً لصدور الحكم وتنفيذ، وأن حق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التى يقوم بها المحامى أمام كافة النيابات سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو نيابة عسكرية أو أى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى حتى لو كان اختصاص مؤقت، وأن حق الدفاع أمام جهات الاستدلال يشمل حضور المحامى أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية وأى جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإحالة للنيابة المختصة، وأنه يحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
اقرأ أيضا: محامى الشعب.. النيابة العامة من التكوين لـ«الاختصاصات»
وبالنظر للمادة 50 وفى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء»، كما أن المادة 54 تنص على أنه «يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة».
النصوص والمواد القانونية الأخرى التى وارد بها حماية للمحامين واشتمالهم فى القوانين المختلفة والتى تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون: مادة 309 من قانون العقوبات، ومادة 96 من قانون الإجراءات القانونية، ومادة 306 من قانون المرافعات والمواد 51، 55 من قانون المحاماة والمواد 327، 328، 587، 588، 589، 590، 592، 594 من تعليمات النيابة العامة.