طارق شوقي يقرر ترقية 480 ألف معلم
تعرف على ضوابط الترخيص بفتح فصول مسائية للخدمات التعليمية في مدارس الثانوية
الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 05:25 مإبراهيم الديب
قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خصاة بالخدمات التعليمية في المدارس الثانوية،.
وأوضح القرار الذي يحمل رقم 357، تعديلات أحكام الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة، والتي جاء مضمون مواده على النحو التالي:
المادة الأولى:
يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية للمدارس الثانوية العامة الحكومية، كخدمة تعليمية إضافية، وذلك تبعًا لاحتياجات البيئة المحلية، وفى حدود الإمكانات المتاحة، وفى إطار الخطة العامة للتعليم في صفوف المرحلة للثانوية العامة.
المادة الثانية:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عامة للفصول المسائية الخاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم .
المادة الثالثة:
اختصاصات اللجنة العامة للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية.
المادة الرابعة:
تشكل بديوان عام الوزارة لجنة مركزية لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوي العام، برئاسة رئيس قطاع التعليم العام.
المادة الخامسة:
اختصاصات اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوي العام.
المادة السادسة:
تعد لائحة لفصول الخدمات المسائية تتضمن بصفة أساسية أسماء المدارس المنشأ بها فصول خدمات التعليم المسائية.
المادة السابعة:
ضوابط العمل بفصول الخدمات المسائية( نسب الحضور- ضوابط قبول الطلاب- الرسوم الدراسية).
المادة الثامنة:
مكونات مقابل فصول الخدمات المسائية من أجور ومكافئات للعاملين في اللجان والوحدات والفصول.
المادة التاسعة:
أوجه صرف فائض مقابل فصول الخدمات المسائية التعليمية.
المادة العاشرة:
يلغى القرار الوزاري رقم (475) الصادر بتاريخ 13/10/2014 .
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها تنفيذه ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.
وعلى جانب أخر وقع وزير التربية والتعليم القرار رقم 358 والخاص بتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وجاءت مواد القرار كالتالى:
المادة الأولى:
يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (484414) وفقًا (للبيان الإحصائى بالمديريات المرفق رقم "1")، و (بيان حصر الوظائف المرفق رقم "2") و (البيان التفصيلى بالأسماء بالأسطوانة المدمجة [CD]- المرفق رقم"3").
يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (484414) وفقًا (للبيان الإحصائى بالمديريات المرفق رقم "1")، و (بيان حصر الوظائف المرفق رقم "2") و (البيان التفصيلى بالأسماء بالأسطوانة المدمجة [CD]- المرفق رقم"3").
المادة الثانية:
يصدر السادة المحافظون – كل فى نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.
وقد بلغ إجمالى عدد الحاصلين على تدريبات الترقى من المعلمين أو ما يعادلها طبقاً لبيان حصر المستوفين لمتطلبات شهادة الصلاحية اللازمة للترقي (484414) معلماً.