متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة؟

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 09:00 ص
متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة؟
صكوك - صورة أرشيفية
علاء رضوان

كثيرا ما نجد قيام حالة من الشيوع الإجباري بين البعض فى ملكية عقار «أرض أو بناء»، بسبب الإرث أو الشيوع الاختياري بالشراء مشاركة، ويتعنت البعض من الشركاء فى قسمة هذا المال وعدم توزيع وتسليم حصة كل شريك بما يعوق الباقين وهو الأمر الذى جعل المشرع يتناول تلك الحالة من خلال النص على علاج تلك المسألة بأن سمح لملاك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف فى المال بالكامل ولكن بشروط عددها.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى إشكالية جواز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من الورثة من ناحية القانون المدنى-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى عزام-.

accueil-droit-fiscal-22

نصت المادة 832 من القانون المدني: « للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا»-وفقا لـ«عزام»-.

وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص التالى:

1- أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع بأكمله هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل

2- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.

3- أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل– قبل التصرف- إلى الأقلية المتبقية ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.

4- إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهران قبل التصرف فى المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.

5- وإذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين - فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.

 

وقد قضت محكمة النقض :-

أن النص في 832 من التقنين المدني على أن : «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا» يدل على أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية»-هكذا يقول «عزام»-.

cou11

(الطعن رقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982)

«نص في المادة 832 من القانون المدني على أنه: «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً».

مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .  

(الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 31/1/1985 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261)

صورة أساسية
صورة أساسية

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة