فى دعوى من 100 محامٍ.. كارنيه 2018 للمحامين أمام المحكمة و9 سبتمبر أولى الجلسات (مستند)
الجمعة، 07 سبتمبر 2018 09:00 ص
فى خطوة جديدة لأزمة إصدار كارنية نقابة المحامين 2018، تلقت محكمة جنوب القاهرة القاهرة، دعوى قضائية من 100 محام، بقيادة إبراهيم مهران المحامى وعضو الجمعية العمومية، لمطالبة الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة العدل، بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بإصدار كارنية المحاماة 2018، مطالبين بدفع تعويض لكل محامى بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت لهم والمحدد لنظرها 9 سبتمبر الجارى.
الدعوى الجديدة قُيدت تحت رقم رقم ٢١٨٦ لسنة ٢٠١٨ ، ذكرت أن جموع المحامين فوجئوا بصدور قرار نقابة المحامين المؤرخ فى 22 أكتوبر 2017 فى شأن إصدار ضوابط القيد والتجديد لعام 2018، متضمناَ على ما يلى:
أولاَ: يراعى عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تجديد القيد، ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب.
ثانياَ: فى حال ثبوت إشتغال المحامى خارج مصر فى أى وظيفة حكومية أو غير حكومية أو عامة يسقط قيده فوراَ وبقوة القانون.
ثالثاَ: فى حالة المحامين اللذين إلتحقوا بالعمل فى مكاتب محاماة خارج مصر يلزم بتقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه بداية ونهاية العمل وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم إلى جدول غير مشتغلين من تاريخ الإشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة واعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة فى القانون.
رابعًا: من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون.
خامسًا: بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلي اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين.
سادسًا: يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتبارًا من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون.
سابعًا: المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب، بشرط ثبوت علاقة العمل رسميا.
ثامنًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغي جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار.
الدعوى أكدت أنه تم الطعن على القرار فى غضون 26 أكتوبر 2017، أمام محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة عشر، بالدعاوى أرقام 4268 لسنة 72 ق، 6486 لسنة 72 ق، وبجلسة الأربعاء الموافق 21 فبراير 2018، أصدرت المحكمة الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة المدعى عليها والخصوم المتدخلين ‘نضمامياَ مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، وإعداد تقرير بالرأى القانونى.
رغم صدور الأحكام القضائية-بحسب «الدعوى»- الواجبة النفاذ إلا أن المعلن إليه امتنع عمداَ عن التنفيذ، اضراراَ بالطالبين، ورفض إستلام الاشتراكات السنوية منهم، الأمر الذى اضطر الطالبين بعمل إنذرات رسمية على يد محضر وإيداع الاشتراكات بخزينة المحكمة.
4
9