تهدد أمن العالم.. كل ما تريد معرفته عن تجريم الشائعة وعقوبتها في القانون العربي والدولي
الخميس، 19 يوليو 2018 04:00 م
«الشائعة».. تُعرف بأنها بمن أشاع الخبر أي أذاعه و نشره، و تعرف في اللغة على أنها «الانتشار والتكاثر»، وفي الاصطلاح هي: «النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ و هي زيادة على ذلك تتسم بالغموض».
وقد تكون «الشائعة» ذات مصدر لكنه غير موثوق فيه، أو يكون موثوقا فيه لكن القائل غير و بدل، سواء آن هذا التغيير أو التبديل بالنقص أو الزيادة بقصد أو بغير قصد، فجاءت الشائعة على خلاف الواقع، ونظرا إلى ظروف نشأتها عند مصدرها الأول، و إلى الطريقة التي تنتقل بها وإلى الأهداف الهدامة التي تسعى إلى تحقيقها فإن الشائعات تشكل خطرا على المجتمع ما جعل فعل الفاعل فيها ينتقل من دائرة الإباحة التي هي الأصل في الأشياء إلى دائرة التجريم الذي هو استثناء من الإباحة الأصلية.
السياسة الجنائية تتعامل مع جريمة «الشائعة» بكافة التدابير والإجراءات المستخدمة في مواجهة الظواهر الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الوقاية و المنع والتجريم والعقاب، واستجابة لمتطلبات التجريم والعقاب دأبت النصوص الجنائية في مختلف البلدان على تكييف الشائعات جرائم معاقبة بعقوبات مناسبة تراعي تحقيق هدفي السياسة الجنائية المتمثلين في الردع و الإصلاح، كما اعتاد القضاء التعامل مع مرتكبي جرائم الشائعات بكل حزم نظرا لصرامة النصوص المجرمة لها و نظرا لما يبرزه الادعاء العام خلال محامية المتهمين بها من خطرها على المجتمع.
تاريخ نشأة الشائعة
أما الفقه بمعناه العام المخصص لتحليل ونقد النصوص القانونية وفقه القضاء الخاص بالتعليق على أعمال القضاء فقد أخذا توجها داعما للتشريع في تجريم ومعاقبة الشائعة، ومن الناحية التاريخية أحاطت بظهور الشائعات ظروف ارتبطت بوجود حق التعبير أصلا لدى الإنسان من جهة، وتطورت بتطور كيفية ممارسته من جهة أخرى، و عبر تاريخ البشرية تم منح الإنسان حرية التعبير عن الرأي و الفكر والشعور والإرادة إذ نص عليها إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر سنة 1789م وازدادت أهميتها بتطور المجتمعات اقتصاديا و ثقافيا وتكنولوجيا حتى أصبحت حرية التعبير في الدول المتحضرة هي أهم الحريات المضمونة لكل إنسان و أكثرها شرعية، إلا أن حرية التعبير هذه تفتح الباب أحيانا إلى «إساءة تعبير» تنشأ عنها شائعة، لأنه كلما أسيء استخدام التعبير في شكل شائعة أحدث ذلك بلبلة في الفكر و أثر سلبا على الرأي العام والحق الضرر بالمجتمع وهو بالطبع ما يواجهه القانون بالتجريم و العقاب.
موقف الشريعة من الشائعة
وبخصوص موقف الشريعة الإسلامية من موضوع الشائعة فقد جرمتها على أساس ما تعرض له المجتمع من أخطار وما تلحقه به من أضرار جسيمة نذآر منها: أن الشائعة مطلب الفاسدين والمفسدين لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، وذلك عن طريق إفشاء الشائعات الهدامة للقيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع، قال تعالى: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ولآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، سورة النور (الآية ١٩، (و قال جل من قائل: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و االله لا يحب الفساد»، سورة البقرة (الآية ٢٠٥).
اقرأ أيضا: انسى «شائعات الإخوان» عن بيع الوطن.. تاريخ الجنسية المصرية من الاكتساب للسحب
- أن الشائعة تسبب شق صف المسلمين بالنميمة و البغضاء والفتنة وهو ما يؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين و فساد آبير. قال تعالى: «لو خرجوا فيكم ما زادوآم إلا خبالا و لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة و فيكم سماعون لهم و االله عليم بالظالمين»، سورة التوبة (الآية 47).
- أن الشائعات تعمي عن الحق و عن الصراط المستقيم، قال جل من قائل: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله إن االله لا يهدي القوم الظالمين»، سورة القصص (الآية 5).
- أن ضرر الشائعات أشد من ضرر القتل لأن هذا الأخير يقع على نفس واحدة لها حرمة مصانة أما بالفتنة فيهدم بنيان الحرمة ليس لفردوإنما لمجتمع بأسره، والشائعات من أهم الوسائل المؤدية إلى الفتنة و الوقيعة بين الناس، قال تعالى: «و الفتنة أشد من القتل»، «و الفتنة أكبر من القتل».
واعتبارا لكل ما سبق قررت الشريعة الإسلامية للذين يقومون بإشاعة الفاحشة عن قصد وإرادة و محبة لها و يرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزنا في أوساط المؤمنين عقوبة مزدوجة: دنيوية هي حد القذف في الدنيا، وأخروية هي عذاب النار في الآخرة.
عقوبة جريمة الشائعة
تنص المادة 80 ج فقرة أ على أنه «يعاقب بالسجن آل من أذاع في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات آاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة و أن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحبية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة».
و تنص المادة 80 د فقرة أ على ما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات آاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، و كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها و اعتبارها أو باشر بأية طريقة آانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وأخيرا يعاقب بالعقوبة المقرر في المادة 102 مكرر (معدلة) من قانون العقوبات المصري وهي الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه، وتوقع العقوبة على الفاعل إذا توافرت العناصر المؤسسة لمسئوليته الجنائية عن جريمة الشائعة والفاعل المقصود هو:
- كل من أذاع شائعات كاذبة أو مغرضة أو ما في حكمها، وذلك طبقا لما ذآر في الفقرة الأولى من المادة 102 مكررة.
- كل من كان حائزا للمحررات أو المطبوعات التي تتضمن تلك الشائعات الكاذبة أو المغرضة أو نحوها، وذلك طبقا لما ذآر في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
- كل حائز لأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية المخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذآر طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
كما يعاقب بذات العقوبة بصريح الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الحائز بالواسطة وهو من يحوز محررات أو مطبوعات تتضمن شائعات كاذبة أو مغرضة، أو هو نحوها لحساب شخص آخر.
و قد أضافت المادة 102 معدلة ظرفا مشددا ارتكاب جريمة الشائعة في زمن الحرب ما ترتب عليه تغيير طبيعة الجريمة من و الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على 500 جنيه.
ويستثنى من هذا الظرف المشدد كل من حاز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن تلك الشائعات الكاذبة أو المغرضة أو نحوها، أو حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية المخصصة، فإنه يحتفظ له في زمن الحرب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 102.
-جريمة الشائعة في القانون الدولي
نعتمد في هذه المرحلة من دراستنا لجريمة الشائعة التمييز الذي وضعه الفقه اللاتيني بين القانون الجنائي الدولي و القانون الدولي الجنائي بإعتبار الأول مجموعة من قواعد القانون الجنائي الداخلي ذات تجليات دولية أو أجنبية تنطبق على جرائم تحتوي على عنصر دولي أو أجنبي وتطبق من طرف محاكم الدولة كما تتولى حل تنازع القوانين الجنائية بين الدول في المجالين التشريعي والقضائي.
بينما يتكون القانون الدولي الجنائي من مجموعة من القواعد الجنائية الدولية تحكم جرائم دولية وتطبق من طرف محاكم جنائية دولية وهو يحدد الجرائم الدولية وطريقة متابعة ومحاكمة مرتكبيها.
وهكذا يرى الفقه اللاتيني، أن القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ينتميان إلى نظامين قانونيين مختلفين: النظام القانوني الدولي بالنسبة للقانون الدولي الجنائي و النظام القانوني الداخلي بالنسبة للقانون الجنائي الدولي.
ومن هنا يمكن القول بأنه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا قانون دولي جنائي وحيد يعتمده العالم بأسره، توجد قوانين جنائية دولية بعدد دول العالم تماماً كما يوجد قانون جنائي لكل دولة.
و بالرغم من الاختلاف بين القانونين فإن ذلك لا يمنعهما من التلاقي أحيانا ما جعل محتواهما يتشابه في بعض مكوناته مثل بعض الجرائم التي يحكم فيها كل منهما ، أو من التعارض أحيانا أخرى عند وقوع التنازع أوالمساس بمصلحة دولة معينة أو سيادتها مثلا، أو من التعاون أحياناً أخرى في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين وحالة تنفيذ الأحكام القضائية مثلا.
اقرأ أيضا: الشائعات الكاذبة.. كيف تحمي الدولة الرأي العام بالإجراءات الجنائية؟
وانطلاقا من هذا التمييز يمكن أن نتساءل هنا: آيف تتعامل كل من قواعد القانون الجنائي الدولي وقواعد القانون الدولي الجنائي مع جريمة الشائعة؟
-جريمة الشائعة و قواعد القانون الجنائي الدولي
في مرحلة سابقة من هذه الدراسة حددنا الطبيعة القانونية للجريمة الشائعة بأنها جريمة من جرائم أمن الدولة، فهي إذن جريمة يحكمها القانون الجنائي الداخلي في شقيه الجنائي العادي والجنائي الدولي، وما يهم في هذا المستوى من الدراسة هو إبراز المجال الذي تتيحه قواعد القانون الدولي لجريمة الشائعة.
فالقانون الجنائي الدولي يهتم بالطريقة التي يتعامل بها النظام القانوني الداخلي لكل دولة مع الجرائم التي هي من نوع الجنايات والجنح والتي تحتوي على عنصر دولي أو أجنبي يجعل توافره القانون الداخلي يتقاطع مع النظام القانوني الدولي أوالأجنبي.
ومثال ذلك الجرائم المرتكبة في الدولة من طرف أجنبي وهي محددة في القانون الداخلي، والجرائم المرتكبة في الخارج من طرف مواطن الدولة، كما ينطبق القانون الجنائي الدولي على الحكم الجنائي الصادر في الخارج ضد مواطنمقيم في وطنه ويطلب تنفيذ الحكم عليه من الدولة أجنبية، وكذلك الجرائم الجسيمة والمصنفة بالدولية لكن الدولة تطبق عليها قانونها وبأحكام قضائه.
وكأي جريمة يحكمها القانون الوطني يمكن أن تقع جريمة الشائعة في نفس الظروف لتكون خاضعة لقواعد القانون الجنائي الدولي، مثال ذلك جريمة الشائعة المرتكبة من طرف أجنبي، وجريمة الشائعة المرتكبة في الخارج من طرف مواطن ضد دولته. كما يمكن أن يصدر حكم قضائي أجنبي ضد مواطن ارتكب جريمة الشائعة في الخارج و هو مقيم في وطنه ويطلب تنفيذ الحكم عليه من الدولة أجنبية.
وتطرح في الحالات الثلاث إشكالية جنسية الفاعل في جريمة الشائعة و ما يمكن أن يترتب عليها من علاقات تعاون قضائي بين الدول في مجال تبادل المجرمين، يمكن أيضا أن ترتبط جريمة الشائعة بجريمة من الجرائم الجسيمة والمصنفة بالدولية فتحكم فيها الدولة بأحكام قانونها المختص وهو القانون الجنائي الدولي.
ومن المهام الأساسية لهذا القسم من القانون التقريب بين القواعد القانونية الوطنية أو توحيدها لحل المشاكل التي تتولد عن تنازع القوانين والمحاكم على الصعيد المكاني إذ أن القانون الجنائي الدولي هو جزء من إشكالية تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان التي تحكمها قاعدة إقليمية قانون العقوبات و التي بمقتضاها يخضع القانون الجنائي الدولي للتطبيق في حدود الدولة.
اقرأ أيضا: لو غاوي وشوشه..هل هناك فرق بين «الإشاعة» و«الشائعة»؟
جريمة الشائعة و قواعد القانون الدولي الجنائي
كنا قد حددنا محتوى التأثير السلبي للإشاعة على الرأي العام الوطني أى «رأى الناس الذين يعيشون فى مجتمع واحد» هو المجتمع الوطني يحكمه قانون جنائي واحد هو القانون الجنائي الوطني، وعلى غرار المجتمع الوطني المكون من الأفراد العاديين يوجد مجتمع دولي مكون من الدول ويحكمه نظريا قانون جنائي واحد هو القانون الدولي الجنائي.
فهل للشائعات على الرأي العام الدولي نفس التأثير الذي تخلفه على الرأي العام الداخلي؟ وهل يتعامل القانون الدولي الجنائي مع الشائعة بنفس الطريقة والفعالية التي يتعامل بها القانون الجنائي الداخلي من حيث التجريم والعقوبة؟
الحقيقة أن الرأي العام الدولي يلعب دورا مهما دورا في توجيه مسيرة المجتمع الدولي، فإذا كان الرأي العام نفسه موجها توجيها صحيحا فهذا يؤدي إلى أن يسير المجتمع في الطريق الصحيح لأن قراراته صحيحة و معبرة عن الإرادة الواعية للجماهير المكونة للدول المختلفة.
أما إذا كان الرأي العام يوجه و يستخدم بطريقة سيئة و مضللة تحت تأثير الشائعات فقد يؤدي ذلك إلى انحراف المجتمع ما ينجر عنه المساس بمصالحه الحيوية بما في ذلك أمنه واستقراره و حماية مصالح أفراده التي هي الدول ومن ورائها مصالح مواطني هذه الدول، فالأمن و الاستقرار وحماية المصالح هي أمور ضرورية على المستوى الدولي وكلما كانت الشائعة تتسم بدرجة من الخطورة من شأنها أن تعرض هذه المصالح العامة الدولية للخطر أو الضرر كان لزاما على قواعد القانون الدولي الجنائي التصدي لها بالتجريم و العقوبة المناسبة، لكن نطاق التجريم في مجال القانون الدولي الجنائي محدود بعدد الجرائم التي تبت فيها المحكمة الجنائية الدولية.
تحدد هذا النطاق المادة الخامسة فقرة أولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة حيث تنص على ما يلي: «يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ- جريمة الإبادة الجماعية.
ب- الجرائم ضد الإنسانية.
ج- جرائم الحرب.
د- جريمة العدوان.
ومن البديهي أن الشائعة لا تدخل في هذا التعداد لكن تهديدها للأمن الداخلي يمكن أن ينقلب تهديدا للأمن الدولي و يحصل ذلك عند ارتباط جريمة الشائعة بإحدى الجرائم الدولية الأربع عندما تكون من شأنها تكدير الأمن العام الدولي أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فيصبح كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها أن تتسبب في إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة عدوان مرتكب بالفعل لجريمة دولية نظرا لجسامتها ووسع دائرة تأثيرها، إلا أن محدودية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تحول دون مثول الفاعل أمامها، مما يبقي الاختصاص للمحاكم الوطنية التي يجب أن تعتبر ارتباط الشائعة بإحدى الجرائم الدولية الأربعة ظرفا مشددا نظرا للجسامة العالية لما من شأنها أن تحققه من تكدير للأمن أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
اقرأ أيضا: «حرب الشائعات».. الفرق بين الشائعة والبلاغ الكاذب ومتى تصل العقوبة للإعدام؟
وفي الظروف العادية، فإن للمحاكم الوطنية أولوية البت في الجرائم الدولية التي تقع على أراضيها وهو الحق الذي تمارسه في أغلب الحالات نظرا للمعوقات الكثيرة التي تواجهها في تطبيق القانون الدولي الجنائي الناشئة عن عدم ملائمة تنظيمها ونصوصها وعن تحفظ الكثير من الدول على المحكمة الجنائية الدولية.