شيوخ الجنس وفقهاء المتعة.. من الإفتاء بنكاح الأطفال إلى النظر للمرأة العارية
الثلاثاء، 17 يوليو 2018 10:00 م
إمام شيوخ الجنس أو «ياسر برهامي»، أفتى بجواز «نكاح الطفلة وهي في سن الثالثة من عمرها»، مدعيا أنه يجوز للطفلة أن تتزوج ما دامت «تطيق المعاشرة الجنسية»، وكانت لم تبلغ أو تحيض، حتى وإن كانت في سن الـ3 من عمرها، وهو برأيه هذا على تمام اليقين أنه يعطي «الحُجة» للمتصابين من الرجال وأصحاب الأمراض النفسية والهوس الجنسي للإقدام على جريمة النظر أو اشتهاء الأطفال، فضلا عن استحلال مغتصبي الأطفال لفعلتهم الشنعاء متعللين بأنه أمر شرعي أجازه برهامي.
الهوس الجنسي الذي أصاب شيوخ الجنس، أعطى الفرصة للشيخ أسامة القوصي، لأن يشطح بخياله إلى خارج الكون والعقل والمنطق، للحد الذي دعاه للإفتاء بأن «نظر الخطيب لخطيبته عارية وهي تستحم حلال»، وقال خلال أحد الدروس الدينية التي كان يلقيها في مسجد الرحمة، ردا على سؤال أحد الأشخاص حول رأي الدين في الحديث الذي يقول: «من استطاع أن ينظر إلى نكاحها فليفعل»، فكان رد القوصي عليه صادما، إذ قال له: «لا تعمل أي حاجة.. إذا كنت صادق وتريد الزواج من هذه البنت.. عرفت تستخبى وتشوف شئ هي مش ممكن توريهولك فلا حرج.. إنما الأعمال بالنيات هنا».
أسامة القوصي، اسطرد شرحه عن شرعية النظر إلى عورات المرأة، مستشهدا برواية عن أحد الصحابه ضبطه أصحابه ينظر إلى إحدى النساء واستنكروا عليه فعلته، فاجابهم بحديث الرسول (ص): «من استطاع أن ينظر إلى نكاحها فليفعل»، وأعطى الحجة للتلصص على جسد النساء بضمير مرتاح لمجرد أن نية الشاب هي الزواج من هذه المرأة، وتناسى أنه بذلك يحلل ما حرمه الله من التلصص والتجسس والنظر إلى العورات، بحجة أن النية هي الزواج، وتجاهل الأفات التي قد تصيب المجتمع من وراء فتواه التي لا تتماشى مع العقل والمنطق أو حتى الأداب العامة.
شطحات فتاوى شيوخ الجنس، من أصحاب الأراء الشاذة المحرضة ضد ثوابت المدنية، لا تقف عند حد معين، فكان خروج الشيخ «مازن السرساوي»، بفتوى أجاز من خلالها «زواج الأب بابنته من الزنا». وقال: «يجوز للأب في الشافعية أن يتزوج من إبنته إذا أعجبته لو جاءت من ماء زنا».
مازن السيرساوي، قال نصا أثناء إلقاءه درسا دينيا في أحد المساجد: «أهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة، ويعرفون قدرهم، فالشافعي ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا، فمذهب الشافعي يرى أن ماء الزنا لا يُحرِم، ولو واحد زنا بامرأة وحملت منه، يقولك إن هذا الماء غير محرم، فإذا انجبت هذه المرأة التي زنا بها الرجل (بنتا)، فإن الشافعية ترى أن هذا الماء غير مُحرم، يعني ترى أن هذه البنت ليست إبنته، يعنى يجوز له نكاحها عادي».