مال مصر مش سايب.. 23 قاعدة تحكم ندب الخبراء في جرائم العدوان على أموال الدولة
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:00 ص
هناك العديد من قواعد ندب لجان الخبرة في قضايا الأموال العامة بالإشارة إلى ما تبين من ملاحظات متكررة بشأن انتداب لجان الخبرة في تحقيق جرائم العدوان على المال العام، وحرصا على سلامة تلك الإجراءات وصحة تطبيق أحكام القانون وحسن سير العمل، وتحقيقا للعدالة الناجزة.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي 23 قاعدة من قواعد ندب لجان الخبرة في قضايا الأموال العامة - بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري.
1 - عدم اللجوء إلى ندب لجان الخبرة إلا لفحص الوقائع التي تحتاج بالفعل إلى خبرة خاصة ويستعصي على المحقق فحصها والكشف عن الحقيقة فيها بنفسه .
2 - أن يكون قرار الندب للجان خبرة متخصصة ومحايدة عن كلأ من الجهة المجني عليها وجهة عمل المتهم .
3 - أن يكون تحديد عدد أعضاء اللجنة المنتدبة وجهة عملهم متوافقا مع الأعمال المطلوب فحصها .
4 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع التي توافرت عنها دلائل جدية على أنها تشكل جريمة قائمة وليس عن فحص مخالفات مجهلة طوال فترة عمل المتهم، إذ لا يجوز ندب اللجان للكشف عن جرائم مجهولة ولكن للكشف عن أدلة جرائم معلومة .
اقرأ أيضا: 11 جثة مجهولة منذ 2018.. 12 خطوة تتبعها النيابة العامة لكشف الموتى غير المعروفين
5 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع المعلومة وعن أشخاص معينين وليس عن أشخاص مجهلين مثل مجلس إدارة جهة بالكامل أو جميع العاملين بجهة معينة، ولكن في شأن من توافرت دلائل كافية عن صلته بتلك المخالفات .
6 - أن يتضمن قرار الندب تحديد فحص كل مخالفة على نحو محدد والشخص المسئول عن كل منها على حدة إذ لا يعرف القانون الجنائي المسئولية التضامنية، ولكن تقتصر المسئولية الجنائية على الفاعل الأصلي والشريك .
7 - ألا يتضمن قرار الندب أمورا تتعلق بأحكام القانون لا صلة لها بأعمال الخبرة مثل بيان ما إذا كانت المخالفة تم ارتكابها عن عمد أم إهمال أو بيان ما إذا كان تغيير البيانات في محرر معين يشكل جريمة تزوير من عدمه ومدى ارتباطها بجريمة المال العام إذ أن ذلك من صميم عمل المحقق وليس الخبير .
8 - يرسل في البداية خطاب للجهة المعنية بتحديد تشكيل اللجنة دون أن تفرض النيابة العامة تشكيلا معينا بأسماء الخبراء ويترك ذلك للمسئول عن هذه الجهة، وعلى المسئول أخطار النيابة العامة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها .
اقرأ أيضا: 7 علامات تخلي صوابعنا مش زي بعضيها.. كيف كانت مضاهاة البصمة قديما والآن؟
9 - يتم استدعاء الخبراء أعضاء اللجان عقب تعيينهم بطريقة لائقة ويتم شرح قرار الندب لهم وتسلم إليهم كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات وكل ما يعينهم على أداء مأموريتهم .
10 - يتم تحليف الخبراء اليمين القانونية على أداء مأموريتهم بالصدق والأمانة، ولا يستلزم تحليف اليمين لخبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول وفقا لأحكام المادة 494 من التعليمات القضائية للنيابات .
11 - يجب أن يتضمن قرار الندب تحديد مدة للانتهاء من المأمورية وعلى المحقق تذليل أي عقبات في هذا الشأن وعلى الخبير إبلاغ النيابة العامة بما يتعرض له من عقبات فور حدوثها .
12 - يؤدي الخبراء أعمالهم باستقلال تام، ولهم وحدهم تنظيم العمل الفني المنتدبين لانجازه ولا يخضع في نتائجه ألا لضمائرهم وخبرتهم الفنية .
13 - تتم متابعة أعمال الخبراء لانجاز مهمتهم وإحاطتهم بأنهم لهم أن يؤدوا مهامهم دون حضور المحقق أو الخصوم .
14 - لا يجوز للخبير التخلف عن الحضور للنيابة العامة حين طلبه لأي سبب إلا في أحوال الاعتذار المحددة قانونا ويتم تحديد موعد آخر لحضوره، وفي حالة عدم الالتزام بالحضور في المرة الثانية تحرر مذكرة بذلك تخطر بها الجهة الإدارية التابع لها الخبير باقتراح توقيع الجزاء الإداري عليه أو عرض أمره على القاضي المختص لتوقيع عقوبة الغرامة المقررة قانونا .
15 - إذا تعذر للخبراء المنتدبين القيام بالمأمورية أو استكمالها فيجب إبلاغ النيابة العامة فورا بذلك دون الانتظار للموعد المحدد لانجازها .
16 - لا يتم قبول تقارير الخبرة إلا كتابية، وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم كتابة في الميعاد المحدد يتم إخطار رئيس الجهة التي يتبعونها بذلك ويتم استبدالهم بآخرين .
اقرأ أيضا: على مسرح الجريمة.. دور «بصمة الأصابع» كدليل فى الطب الشرعي للكشف عن الجرائم
17 - يلتزم الخبير بالرد على جميع الطلبات المحددة في المأمورية دون أي إخلال سواء بالاكتفاء بالبحث الظاهري أو عدم إجراء المعاينات اللازمة أو عدم الإطلاع على جميع المستندات المقدمة من كافة الخصوم .
18 - لا يجوز للخبير الخوض في فحص أي موضوعات تخرج عن نطاق المأمورية المكلف بفحصها، فإذا ظهر له عرضا أثناء الفحص ما يثير شبهة جريمة أخرى غير التي كلف بفحصها فإنه يكتفي بإخطار النيابة العامة بها دون أن يجري فيها أية أعمال فحص من تلقاء نفسه .
19 - على الخبراء إعداد تقريرهم في حدود قرار الندب على أن يتضمن التقرير تاريخ بداية الفحص وتوزيع العمل بين الخبراء في حالة تعددهم والإجراءات التي تم اتخاذها وموضع فحص كل طلب على حده مبينا به طبيعة المخالفة التي تم ارتكابها وكيفية ارتكابها والمسئول عن ارتكابها وسند مسئوليته ومقدار الضرر المترتب عنها وكيفية احتسابه وإرفاق محاضر الأعمال والمستندات المؤيدة لكل نتيجة تم الوصول إليها .
20 - على الخبراء أن يبينوا في تقريرهم السند العلمي أو المحاسبي أو المستندي الذي تم الاعتماد عليه في بلوغ النتيجة التي تم الانتهاء إليها ولا يعتد بالنتائج التي يعتمد فيها على مجرد التخمين أو الاستنتاج .
21 - لا يلزم الخبير بالحضور لسؤاله عن تقريره إذا كان واضحا ومستوفيا لغرضه إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكفي سؤال رئيس اللجنة إلا إذا اقتضى التحقيق سؤال أحد الأعضاء في جانب فني محدد تولى فحصه .
22 - يتعين في حالة ندب خبير لتقدير ثمن شيء ما، عقار أو منقول أن يتم تقديره مستندا بما يتوائم مع عقود المثل في وقت البيع، إذ لا يجوز الوصول إلى تقدير ثمن دون الإطلاع على قيمة مثيله مستنديا .
23 - يتم تقدير أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الأعمال التي تم إنجازها .