هتِخلي لو عندك بيت.. حكم قضائي بإخراج المستأجر لامتلاكه وحدة عقارية (مستند)

الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 م
هتِخلي لو عندك بيت.. حكم قضائي بإخراج المستأجر لامتلاكه وحدة عقارية (مستند)
وحدات عقارية - أرشيفية
علاء رضوان

في حكم فريد من نوعه، قضت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة الأولى «إيجارات كلى»، بالإخلاء لامتلاك المستأجر وحده عقارية بذات البلد تتكون من أكثر من ثلاث وحدات بتاريخ لاحق لاستئجارها.  

صدر الحكم في الدعوى رقم 770 لسنة 2013 إيجارات كلى الجيزة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوي، وإيهاب المسلمى، وأمانة سر عصام عبد الراضي.  

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح حمود عبد الرحيم غريب، ضد سهير إمام، قالت أنه وعن موضوع الدعوى فلما كانت المادة رقم 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجار يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي إقامة بما لا يجوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه».  

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه حيث أن النص في المادتين 22، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فى الفقرة الثانية منه على حالات البناء التي تتم بعد نفاذ ذلك القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على ذلك النص إذا جاء به»..التزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات سكنية بأن يكون الخيار بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحده سكنية ملائمة بما يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها.

ويؤكد ذلك- حسب الحيثيات - خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 بأثر رجعى، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن الطاعن وأن أستأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها وأقام عقار قبل صدوره القانون سالف الذكر والعمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه إما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى أقامة بأجره لا تتجاوز مثلى أجره شقة النزاع يكون قد خالف القانون .

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أنه من المقرر وفقاَ لأراء الفقه أنه يشترط للإفادة من نص المادة رقم 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط وهى:

أولا: أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات.

2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأخير.

3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى.  

4-أن يكون المبنى المنشأ فى ذات البلد.

21471-حكم-الاخلاء-3
 
47499-حكم-الاخلاء-2
 
264211-الاخلا

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق