لو مأجر شقة خد بالك.. من حق المؤجر إنهاء العقد ولو كانت مدته 59 سنة

الخميس، 07 يونيو 2018 11:00 م
لو مأجر شقة خد بالك.. من حق المؤجر إنهاء العقد ولو كانت مدته 59 سنة
مشروعات سكنية - أرشيفية
علاء رضوان

 
العديد من الأسئلة الخاصة بالعقارات من حيث المالك والمستأجر تشغل الرأي العام حرصاَ من الطرفين على معرفة كل منهما ما له وما عليه من حقوق وواجبات تجاه الأخر، لعدم الوقوع في خطأ قد يؤدى إلى رفع دعاوى قضائية، ومن ضمن هذه الأسئلة المطروحة..هل يحق للمؤجر أن ينهى عقد الإيجار ولو كانت مدة العقد 59 سنة؟
 
وفى هذا الشأن، يقول الدكتور إسلام خضير، المحامى والخبير القانوني، أن هناك عدة حالات يحق فيها للمؤجر أن ينهى عقد الإيجار بالإرادة المنفردة، مهما كانت مدة العقد ولو كانت مدة العقد 59 سنة وقد أوردها المقنن المصري على سبيل الحصر في ظل أحكام القانون المدني 186 لسنة 1981 حيث نص في المادة 606 من القانون المدني على أنه: « إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك».
 

اقرأ أيضا: هل يجوز تحويل عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات فقط ؟

وأضاف «خضير» في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة» أنه يتعين على المؤجر في هذه الحالة إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن به حاجة ماسة إلى العين وقت طلب الإخلاء ولا يكفى أن يحتج بحاجته إلى العين في المستقبل أو على سبيل الاحتمال، مؤكداَ أن هذه الحاجة متى كانت لا ترقى إلى حد اعتبارها ظرفاً خطيراً غير متوقع من شأنه أن يجعل الاستمرار في تنفيذ الإيجار مرهقاً لا تسوغ له انتهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا إذا كان المؤجر قد احتاط لذلك فاشترط لنفسه هذا الحق ببند مستقل في عقد الإيجار.
 
وأشار «خضير» إلى أنه على المؤجر حتى يستفيد بهذا الشرط أن يخطر المستأجر بإنذار على يد محضر ثم يقوم بتحريك دعوى إخلاء لحجته إلى العين ويتم نظر الدعوى أمام القضاء وللقاضي السلطة المطلقة في معرفة تحقق الشرط من عدمه، كما أورد المقنن في المادة 608 من ذات القانون انه في حالة وجود قوة قاهرة فانه يحق له مطالبة المستأجر بإخلاء العين.

اقرأ أيضا: هل ينتهي عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بوفاة المستأجر؟

1- إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
 
2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.
 
فهنا اشترط المقنن انه في حالة إذا كان الطلب من قبل المؤجر فانه يجب عليه أن يعوض المستأجر عن اخذ العين منه والتعويض في هذه الحالة إما أن يكون اتفاقي بينهما أو يقدرها قاضى الموضوع عند حكمه بفسخ العقد ورد العين إلى المؤجر مرة ثانية ويراعى في التعويض المدة المتبقية والأجرة وغيره من الاعتبارات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق