تفاصيل مقترح قانون الجامعات الأجنبية.. هل تكون الشركات الكبرى وسيطا مع الدولة؟
الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 م
قد يشهد مجلس النواب خلال أيام قليلة البت في قانون الجامعات الأجنبية، بعد عرضه على مجلس الوزراء، ورفع مقترح وزارة التعليم العالي الخلافي الخاص ببند المصروفات.
الرقابة والمصروفات ومواد أخرى كانت من شأنها فتح باب التساؤلات حول هل سيكون مقترح إنشاء الجامعات الأجنبية في مصر سبيلا لإنشاء جامعات «بير سلم» فيما يطلقون عليه جامعات عالمية، أم أن الأمر يأخذ منحنى آخر وتكون الشركات الكبرى وسيطا مع الدولة؟
بند المصروفات أحد المواد المفخخة في القانون، لذلك لجأت وزارة التعليم العالي إلى اقتراح حذف الجزأ الخاص بأن يكون تحديد المصروفات بالتنسيق مع الوزير المختص، بناء على رأي بعض أعضاء اللجنة، واستبدالها بأن يتم إلزام الفرع بعدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يتم إخطار الطلاب بها عند التحاقهم.
أما فيما يخص بند الرقابة، فقد ردد الوزير خالد عبد الغفار في أكثر من مناسبة أنه لن يألو جهدا في مراقبة فروع الجامعات الأجنبية رقابة صارمة، تجنبا لتحولها إلى مصالح «وسبابيب شخصية».
ووفقا لمشروع القانون فإن القرار المقترح بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصرله أحكام منظمة تضمنت بنود أهمها، الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التي يشتمل عليها الفرع.
إضافة إلى البند الأول تضمن الثاني كل ما يتعلق بتشكيل المجالس اليى تدير الفرع وغيرها من مجلس الأمناء والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها على أن يتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلا للوزارة المختصة بالتعليم العالي.
البند الثالث تضمن بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع، إضافة إلى القواعد العامة للمنح المعفية من المصروفات الدراسية أو المخفضة، ثم القواعد العامة لقبول الطلاب.
أما فيما يخص المصاريف فتقرر فرض رسم سنوي من المصروفات الدراسية لطلاب الفرع يلتزم بدفعه مقابل الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة في العملية التعليمية بالفرع، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد تلك الخدمات وإجراءات ومواعيد تحصيل ذلك الرسم.
المادة الخامسة من القانون تضمن أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الشروط والمتطلبات والمقومات الإنشائية والبشرية وغيرها اللازمة لبدء الدراسة بالفروع وعند التأكد من استيفاء الفرع لها يصدر قراره ببدء الدراسة به.
وفيما يخص جانب الدولة، فقد حددته المادة السادسة التي تضمنت أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك التصاريح والتراخيص التي تمكن أعضاء التدريس وموظفي الفرع من آداء عملهم، مع تشجيع المؤسسات المحلية ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
وعلى الدولة توفير التسهيلات اللازمة للفرع للحصول على الخدمات اللازمة لآداء مهامه العلمية والبحثية مثل وسائل الاتصالات والبنية التحتية وخدمات االماء والكهرباء والغاز، وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لإنجاح المعاملات الرسمية الخاصة بالفرع، وأن تخصص للفرع وعلى نفقته الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسع المستقبلية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية الفرع والعاملين به.
المادة السابعة نصت على أنا الفرع وموظفوه من غير المصريين يتمتعون بكافة التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المعاهد الثقافية الأجنبية.
وفيما يخص التزام الفرع، فقد حددته المادة الثامنة بأن يحترم القوانين المصرية السارية وأن يقدم لسلطات الدولة التسهيلات التى تمكنها من سلامة الأمن والنظام العام وإحاطة الوزارة المختصة بالتعليم العالى بالمناهج التى تدرس به، وعرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف الإدارية القيادية أووظائف هيئة التدريس على الوزير المختص للموافقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
وتضمنت بنود المادة الثامنة على ألا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب، الحرص على الاستعانة بالكافاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع وكذلك الاستعانة بنسبة من أعضاء هيئة التدريس أوالخبراء من مواطنى دولة مقر الجامعة الأم، وأن تكون برامج الدراسة بذات التأهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة الأم.
بند الشهادات من أهم البنود في المادة الثامنة ونص على أن تكون الشهادات التى يمنحها الفرع الدولى معترف بها بدولة مقر الجامعة الأم ومعادلة لما تمنحه الكليات المناظرة بالأخيرة.
وتضمنت بقية بنود المادة أن يخضع الفرع لإجراءات ومعايير الجودة بدولة مقر الجامعة الأم، وأن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعدقبول الطلاب بالجامعة الأم، ويخصص الفرع عددا من المنح سنويا لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم للدراسة أوالتدريب بالجامعة الأم، تقديم خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به متضمنة رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية له.
واختصت المادة التاسعة بالبرامج التعليمية، وتضمنت أن الفرع يقدم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر ـ لاتؤدى إلى منح درجات علمية ـ مثل تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والفنية والاجتماعية والإدارية والأدبية.
من ضمن مواد القانون الخلافية هي المادة العاشرة التي تضمنت أن يدير الفرع أمواله بنفسه وتحديد مصروفاته الدراسية على أن تكون تلك المصروفات بالنسبة للطلاب المصريين بالجنيه المصرى ،المختصويجوز للفرع تحصيل مصروفاته الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص كما يجوز له استغلال نتائج المشروعات البحثية.
المادة الحادية عشر نصت على أن يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع للمساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الفرع ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
بقية مواد القانون كانت توافقية في أغلبها، اختصت بعملية التنظيم في المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات القانونية حال مخالفة الفرع لأحد البنود المنظمة لقانون الجامعات الأجنبية في مصر، يمكن تفصيلها في الآتي:
المادة الثانية عشرة
ينشأ بوزارة التعليم العاللى مجلس يسمى بمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ويكون برئاسة الوزيرالمختص وعضوية رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بالفروع كما يجوز انضمام رؤساء الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بموجب أحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس وحال انضمامهم لعضووية المجلس يضم بالتبعية مستشار الوزير بتلك الجامعة إلى عضوية المجلس ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس ويختص المجلس:
1- بمتابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية ومؤشرات الآداء العلمى والمجتمع.
2- التنسيق بين الفروع فى الأمور المشتركة.
3- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أونظمه واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
4- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى.
المادة الثالثة عشر
إذ خالف الفرع أحكام القوانين المصرية السارية أوقرار إنشائه أونظمه يجوز للوزير المختص "التعليم العالى" بعد استطلاع رأى المجلس وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة إيقاف قبول طلاب جدد بكافة كليات الفرع أوبأحدها لمدة عام دراسى أولحين إزالة أسباب المخالفة.
وحال استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية يصدر الوزير المختص بعد التشاور مع الجامعة وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس قرارا بوقف قبول طلابا جددا بالفرع على أن تتضمن موافقة المجلس بيان كل مايرتبط بإدارة الفرع منذ صدور قرار وقف قبول طلاب جدد به حتى تخرج كافة الطلاب المقيدين به وتلتزم الجامعة الأجنبية من جانبها باتخاذ مايلزم نحو تخريج كافة الطلاب المقيدين بالفرع أومنحهم منح معفية من المصروفات للدراسة بها كما تلتزم بما قرره المجلس فى هذا الصدد ويتم عقب الانتهاء من تخرج كافة الطلاب المقيدين منحهم منح للدراسة بالجامعة الأم وموافقتهم على ذلك اتخاذ الإجراءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية لإلغاء قرار إنشاء الفرع.
المادة الرابعة عشر
يتمتع الفرع بكافة ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقوانين المعدلة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشر
يجوز للجامعة الأم الدخول فى شراكة مع الأشخاص الطبيعية أوالاعتبارية المصرية ليتولى عنهاكافة ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أوتجهيزه أوتحمل تكاليف التشغيل، وذلك بموجب عقد يبرم بينهما يبين به حقوق والتزامات كل طرف ويجوز إرفاق نسخة من هذا العقد وإثباته مع طلب إنشاء الفرع، ويلتزم الفرع بإخطار الوزير المختص بأية اتفاقيات تتعلق بسير العملية التعليمية أوالبحثية.