ما تسيبش حد يضحك عليك.. اعرف حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الإجازات

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:00 ص
ما تسيبش حد يضحك عليك.. اعرف حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الإجازات
صورة أرشيفية
علاء رضوان

تستكمل «صوت الأمة» تقديم سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، عن طريق الكشف عن مواد القانون، التي تعطى العامل الحق في معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري (12 لسنة 2003)، ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص القانون.

التقرير التالي يرصد مدى أحقية العاملين في الأجازات الرسمية من الناحية القانونية، وكذا الحق في الأجازة المرضية- الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري.

الإجازات المرضية
1- للعامل الذى يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص..حقوق المرضعة والحامل

2- للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

3- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص.. حق العامل بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات


الإجازات الرسمية:
1- طبقا لنص المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.

2- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص..حق المرأة الحامل في «الإجازة»

3- أصبحت الأجازة الرسمية 15 يوم وهو عيد الميلاد 7 ينايربقرار ومرسوم جمهوري عام 2004 وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري بعام 2006 وقد تعمد أصحاب الأموال المغالطة في هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة والتدريب صدر عنها قرار وزاري بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة ومضافا إلي تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس (طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/66س17ص595) وقد خفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.

 

تعليقات (2)
الإجازة المرضية
بواسطة: عبدالله احمد عبدالله
بتاريخ: الأربعاء، 20 مارس 2019 03:09 م

هل يجوز خصم الإجازة السنوية في حالة الموظف اجازة مرضية وهل يضيع علية اجازات الاعياد أثناء الإجازة المرضية

إجازة مرضية
بواسطة: سيد محمود
بتاريخ: الإثنين، 27 مايو 2019 10:13 م

هل يجوز لصاحب العمل الخاص رفض الإجازة المرضية وخصوصا من مستشفى حكومي

اضف تعليق