لو عاوز تحاكم حد بسرعة.. اعرف الفرق بين الجنحة المباشرة و«غير المباشرة»

الخميس، 07 يونيو 2018 05:00 م
لو عاوز تحاكم حد بسرعة.. اعرف الفرق بين الجنحة المباشرة و«غير المباشرة»
صورة أرشيفية
علاء رضوان

القانون المصري يُعرف «الجنحة» على أنها عمل إجرامي «أصغر» من الجناية وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات بينما أشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: « الاعتداء البسيط، والسرقة البسيطة، والتخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، والسلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات.

«صوت الأمة» رصدت ماهية الجنحة المباشرة والغير مباشرة والفرق بينهما- حسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض إسماعيل بركة- تنقسم الشكوى إلى جنحة مباشرة وجنحة غير مباشرة:

أولا: الجنحة المباشرة

هي شكوى تقدم إلى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه دون التحقيق في الواقعة المطروحة أمامه، أى أن النيابة العامة تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضى المعارضات مقام النيابة العامة في التحقيق في الدعوى عن مدى جدية البلاغ من عدمه ويقوم المجني عليه بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة والجلسة المحددة لنظرها لكي يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه في الدعوى .

ثانيا: الجنحة الغير مباشرة

هي تلك الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة أو محل إقامة المشكو في حقه وتباشر النيابة العامة سلطتها في التحقيق في الواقعة وتملك إصدار قرار بإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية أو الانتهاء إلى حفظ المحضر لعدم الجدية أو إصدار قرار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

الفرق بينهما

- أن الجنحة المباشرة: لا يتم فيها التحقيق عن طريق النيابة العامة، وإنما تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام قاضى المعارضات وإصدار حكم بها .

- الجنحة الغير مباشرة: تملك فيها النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإصدار قرار فيها سواء بالحفظ لعدم جدية الشكوى أو إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.  

-الأمر الذي يميز الجنحة الغير مباشرة عن الجنحة المباشرة هو عند صدور حكم قضائي فى الجنحة الغير مباشرة ويستنفذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة في الاستئناف واجب الحضور بشخصه ولا يعتد بغير ذلك، بينما في الجنحة المباشرة يجوز حضور محامى بتوكيل عن المتهم في الاستئناف.  

وعن الإدعاء المباشر :

هو عبارة عن حق المدعى المدني في الجنح والمخالفات في رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي، وتختص النيابة العامة كما هو متعارف بتحريك الدعوى الجنائية ولكن استثناء على هذا الأصل فأنه يحق لمن أصابه ضرر من الجريمة الحق في تحريك الدعوى الجنائية أيضاً وهذا الحق كفله المشرع للمضرور.

الدعوى المباشرة: ما هي إلا دعوى جنائية يقوم برفعها المضرور من الجريمة ويتم ذلك عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده .  

فالإدعاء المباشر ليس استصحابا للأصل في الدعوى الجنائية بل هو استثناء من قواعد تحريكها تقديراً بأن النيابة العامة وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية هي التي تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال التي بينها القانون، كذلك فإن تفويض الدستور والسلطة التشريعية فى تحديد الأحوال التي لا تقام الدعوى الجنائية فيها بأمر من جهة قضائية مؤداه جواز تضييقها لنطاق الحق فى الإدعاء المباشر.  

وتسمى الدعوى المباشرة بهذا الاسم نظراً لأنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى وهو طريق النيابة العامة .  

ويلاحظ أنه وإن كان للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية فإنه ليس له استعمال أو مباشرة هذه الدعوى لأن هذا الاستعمال من اختصاص النيابة العامة وحدها ولذلك ليس له طلب توقيع العقاب على المتهم أو الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بل يقتصر طلبه على التعويض المدني.  

ولكن يمكن للمضرور من الجريمة استخدام حقه فى تحريك الدعوى الجنائية، وذلك عن طريق الإدعاء المباشر أى عن طريق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة مباشرة.  

يجب أن يتم الإدعاء المباشر بمعرفة المضرور من الجريمة أى أن هذا الحق هو حق شخصي للمضرور من الجريمة فإذا قام بتحويل قيمة التعويض عن الضرر إلى شخص أخر فلا يجوز لهذا الأخير مباشرة الإدعاء المباشر عن طريق رفع الدعوى الجنائية لأن هذا الضرر الذي يصيب المحول إليه هو ضرر غير مباشر لا يبيح رفع الدعوى المباشرة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة