«اعملي شغلك واعرفي حقك».. إجازات وساعات عمل المرأة القانونية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:00 م
«اعملي شغلك واعرفي حقك».. إجازات وساعات عمل المرأة القانونية
صورة أرشيفية
كتب- علاء رضوان

 

يواصل «صوت الأمة» تقديم سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص، عن طريق الكشف عن مواد القانون، التي تعطى العامل الحق في معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري 12 لسنة 2003 ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص القانون.

التقرير التالي يرصد أحكام تشغيل المرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، وتنظيم ساعات عمل المرأة بما يناسب طبيعتها، وحق المرأة في عمل بما يناسب طبيعتها، والجزاء الذي يقرره القانون حال إخلال صاحب العمل بحقوق المرأة- حسب المحامية والخبير القانوني يارا أحمد سعد.

كفل المشرع للمرأة حقوق لدى أصحاب العمل تتناسب مع طبيعتها كأنثى ومع ظروفها الخاصة من الحمل والولادة ورعاية الصغير عملاً بأحكام الدستور التي تكفل للمرأة الحق في المساواة مع الرجل، وتلك الحقوق بالإضافة للحقوق التي كفلها القانون للرجل، وفرض عقوبات لمن يمس بتلك الحقوق وسوف توضحها الدراسة التالية بالتفصيل.

اقرأ أيضا: حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. مواعيد سقوط الدعاوى العمالية وكيفية احتسابها

أولاً: المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق

تنص المادة 88 من قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عمله.

ثانياً: تنظيم ساعات عمل المرأة بما يناسب طبيعتها

1- يلتزم صاحب العمل بتعليق لافتة بمواعيد تشغيل النساء، حيث تنص المادة 95: «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء». 

2- تكون مواعيد تشغيل المرأة كأصل عام في الفترة من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء وقيد حق الاستثناء من هذه المواعيد بقرار من الوزير المختص يحدد فيه الأعمال والمناسبات التي تستلزم ذلك حتى تكون الضرورة بقدرها مثل أعمال التمريض.. حيث تنص المادة 89: «يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا».

ثالثاً: حق المرأة في عمل بما يناسب طبيعتها

حيث يمتنع على صاحب العمل تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهم صحياً: وتنص المادة 90 : «يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها».

رابعاً: حقوق المرأة العاملة أثناء مرحلة الوضع ورعاية الطفل

- حق المرأة في أجازة وضع ثلاثة أشهر بأجر كامل: تنص المادة 91 أنه «للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه».

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. حقوق المرضعة والحامل

- حق المرأة في الراحة بعد الوضع: للمرأة الحق في الراحة بعد الوضع، ولو لم يكن لها رصيد من الأجازات حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 91: «ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع. ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة( مادة 91)، وعليه تعويضها عن الأجر ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة شريطة عجم اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر.

- حقوق المرضع:

أ - الحق في فترات للرضاعة.. تنص المادة 93: «يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين».

ب - حق المرضع في الأجر خلال فترات الرضاعة، وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر (المادة 93/ 8).

اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. حق المرأة الحامل في «الإجازة»

- الحق في إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: تنص المادة 94 أنه «يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمته».

- التزام صاحب العمل بتوفير حضانة لأطفال العاملات.. تنص المادة 96: «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص».

كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص. 

اقرأ أيضا سلسلة حقوق العاملين.. «الأجازات»

خامسا: الجزاء الذي يقرره القانون حال إخلال صاحب العمل بحقوق المرأة

مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 101، 102) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

مادة 249: «يعاقب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 91،92، 93، 94، 95، 96، 139، 140، 142، 144 (من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه). وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق