مبدأ قضائي جديد: اللجوء للمحكمة خلال 76 يوما فقط من تاريخ علم الموظف بالفصل التعسفي (مستند)

السبت، 02 يونيو 2018 11:06 ص
 مبدأ قضائي جديد: اللجوء للمحكمة خلال 76 يوما فقط من تاريخ علم الموظف بالفصل التعسفي (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض و محكمة استئناف القاهرة حكمان حديثان يعصفان بدعاوى التعويض عن الفصل التعسفي إذا لم يتم اللجوء للمحكمة خلال 76 يوما من تاريخ العلم بالفصل.

 

في حكمين حديثين الأول صادرين للمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، أولهما لمحكمة النقض صدر بجلسة 26 / 1 / 2017 والثاني بجلسة 7/3/2018 لمحكمة استئناف القاهرة قضى الأول بتأييد حكم محكمة أول درجه الذي قضى بسقوط الحق في التعويض عن الفصل التعسفي، وكذلك سقوط الحق في مقابل مهلة الإخطار لعدم اللجوء للمحكمة العمالية خلال 76 يوما من تاريخ العلم بقرار الفصل .

اقرأ أيضا: النقض في حكم نزع ملكية: استيلاء الحكومة على العقار جبرا يستوجب التعويض (مستند)

بينما الحكم الثاني صدر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/3/2018 قضى تطبيقا لحكم النقض بسقوط الحق لنفس السبب واعتبره من النظام العام .

وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها أن النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه: «إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل، فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكيل من خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.

اقرأ أيضا: النقض: لا يسرى تصرف الوكيل في حق الموكل إذا تواطىء مع الغير (مستند)

المحكمة أكدت فى حيثيات الحكم، أنه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، ولما كان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطارا صحيحا أو علمه به علما يقينيا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه الطاعن - أن المطعون ضدها أخطرته بإنهاء خدمته في 21/7/2011 اعتبارا من 3/8/2011 وأقام دعواه بطلب التعويض عن الفصل التعسفي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 13/12/2011 أي بعد مرور أكثر من 76 يوم من بدء النزاع، فإن حقه في اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالا لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

[ محكمة النقض الطعن رقم 13210 - لسنة 84 - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2017 ]

اقرأ أيضا: النقض ترسى مبدأ جديداَ: عدم ذكر الثمن فى عقد البيع يترتب عليه بطلان العقد (مستند)

فيما أخذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/3/2018 في الاستئنافين 3435 و 3445 لسنة 21ق بهذا المبدأ، وقضت بسقوط الحق في الدعوى لإقامتها بعد مرور أكثر من 76 يوم من بدء النزاع، فإن حقه في اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالا لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

سعد 2
 
 
سعد 3
 
 
سعد 4
 
 
سعد 5
 
 
سعد

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة