عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي
الخميس، 31 مايو 2018 10:47 ص
نصت المادة (135) من القانون91 لسنة 2005 على العقوبة التي توقع على الممولين الذين لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
ترصد «صوت الأمة» أهم تلك الإقرارت،
وفي حالة تضمين الإقرار الضريبي مبالغ أقل من الحقيقة فقد تكفلت المادة 136 بتقرير الغرامات المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
وتم استبدال هذه المادة بالمادة 78 مكرر ق 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005، بحيث تم نقل هذة المادة من كتاب العقوبات إلي الأحكام الموضوعية مما يعني أنة يحق للمأمورية تطبيق تلك العقوبات دون مباشرة دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي وفد نزل المشرع بالعقوبة فجعلها بحد أقصى 40% من الضريبية المستحقة.