رفض دعوى إلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه لعميد شرطة سابق
السبت، 26 مايو 2018 11:20 ص أحمد سامي
رفضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين، بدفع 100 ألف جنيهًا، تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
وجاء في حيثيات حكم الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية، أن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء، بمجازاته بالإنذار مع تحميله مبلغ وقدره 92529.45 جنيه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطاعن أسس طلب التعويض على أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للإنزواء والانطواء، خشية مواجهة المجتمع عامة، وأضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة، حيث تم إحالته للمعاش في 1-8-2002 برتبة عميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار صدر في 16-11-2001 بتاريخ 1-8-2002 تم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة العميد، بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٠٢، فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوى رقم ٢٢١٨٤ لسنة ٥٦ ق، والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4-7-2004.
وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٥٠ق ع، بجلسة 16-5-2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببًا في إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش برتبة العميد، ومن ثم فإنها لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة.
وأشارت المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار، وتحميله المبلغ المالي، ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء، باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر رأت معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.