مستشارك القانوني.. ما لا تعرفه عن «طلاق الشقاق والعيب»

الأحد، 20 مايو 2018 07:00 م
مستشارك القانوني.. ما لا تعرفه عن «طلاق الشقاق والعيب»
مطرقة
هبة جعفر

الطلاق كلمة واحدة ولكنها أصبحت تحمل حالات متعددة، فنجد ما يعرف بطلاق الضرر وطلاق الغضب وغيرها من المسميات التي تتفق في كلمة الطلاق ولكنها تختلف في طريق الحصول علي الحق ونرصد من خلال هذا التقرير الاختلافات بين أنواع الطلاق والنصوص القانونية التي تحكمها.
 
يقول علي صبري ، المحامي والمتخصص في شئون قضايا الأسرة :« يعتبر الطلاق للشقاق أحدي الحلول العملية في حالة طلب الزوجة الطلاق مع احتماليه الاحتفاظ بحقوقها التي تسقط بتطليقها خلعا حيث يمكن اللجوء للطلاق للشقاق "الطلاق لتكرار الشكوي" في حالة رفع الزوجة طلب التطليق للضرر وعدم قدرتها علي اثبات الضرر الواقع عليها إما لعدم وجود شهود أو لعدم وجود مستندات أو أن يكون الضرر معنوي يصعب اثباته، فبالتالي يتم رفض دعوي الطلاق للضرر و هنا يسمح القانون للزوجه باقامة دعوي طلاق للشقاق اي لتكرار الشكوي و هنا يجب علي القاضي بعد استكمال شكل الدعوي احاله الدعوي الي حكمين للوقوف علي من السبب في الطلاق هل هو الزوج ام الزوجه ام الاثنين معا و يتم الحكم بتطليق الزوجة بعد ورود تقرير الحكمين مع ثلاث حالات : 
 
أولا : طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بكافه حقوقها من نفقه عدة و متعة و مؤخر اذا كان الخطأ من جانب الزوج فقط 
 
ثانيا : طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بنصف حقوقها اذا كان الخطا مشترك بين الزوج و الزوجه 
 
ثالثا : طلاق الزوجة بغير حقوق اذا كان الخطأ من جانب الزوجة فقط 
 
 أوضح صبري، أنه تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 : اذا ادعت الزوجة إلحاق اضرار  بها لا يستطاع معه دوام العشره بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنه اذا ثبت الضرر و عجز الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي و لم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين و قضي علي الوجه المبين بالمواد ( 7,8,9,10,11 ) .
 
وفسر المحامي المتخصص في شئون الأسرة، المقصود بالتطليق للعيب وهو أن يحق للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص
وحتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة شروط هي :
 
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا.
 
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا.
 
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا.
 
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله، يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب
 
ومن جانبه قال المحامي محمود سلامة، المتخصص في الأحوال الشخصية أن التطليق للزواج بأخرى يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها
ولكن أيضا يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى:
 
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا أو معنويا
 
2. أن يكون الضرر، ماديا وأدبيا، يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولا يسقط رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق