كبسولة قانونية.. هل يجوز للنيابة تحريك دعوى الدعارة دون شكوى الزوج بـ «الزنا»؟
الأربعاء، 16 مايو 2018 02:00 م
إذا دأبت امرأة متزوجة علي ارتكاب الزنا مع الغير بدون تمييز كان ما فعلته جريمتين.. الأولى: اعتياد علي ممارسة الدعارة، بينما الثانية: الزنا، ويتطلب القانون الشكوى في جريمة الزنا ولا يتطلبها في جريمة الدعارة.. والسؤال هل يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الدعارة ولو لم يقدم الزوج شكوى عن جريمة الزنا؟
وفى هذا الشأن، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض، اختلف الفقه في المسألة كما تباينت أحكام النقض حولها حيث ذهبت بعض الأحكام إلي إجازة رفع الدعوى عن الدعارة ولو لم تقدم الشكوى عن الزنا، لأن الأصل أن كل جريمة تقع تنشأ عنها دعوي وان حرية النيابة العامة في رفع الدعوى لا تتقيد إلا في الحدود التي نص عليها القانون أي في الزنا دون الدعارة.
(نقض 1965/12 /15 مجموعة أحكام النقض س 16 رقم 28 ص 124 ؛ نقض 1984 /4/26 س 35 رقم 106 ص 483 )
وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أن أحكام أخرى مالت إلي حظر رفع الدعوي عن جريمة الدعارة إذا لم تقدم الشكوى عن الزنا لأن البحث في أركان جريمة الدعارة يتناول حتما الخوض في بحث فعل الزنا وهو مالا يصح رفع الدعوي به إلا بناء على شكوي الزوج.
(نقض 1952 /4/8 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 8 ص 13 ؛ نقض 1961 /2/13 س 12 رقم 33 ص 206 ؛ نقض 1989 الطعن رقم 8464 رقم 58 ق )
وأوضح «الأمير» أن الرأي عندنا جواز تحريك الدعوي عن جريمة الدعارة ولو لم تقدم الشكوى عن الزنا علي اعتبار أن عقوبة الدعارة أشد من عقوبة الزنا، وطبقا للمادة 32 عقوبات، فإنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، مما يعني أن فعل الوطأ القاسم المشترك بين الدعارة والزنا لا يكون في القانون إلا جريمة واحده هي الدعارة ذات الوصف الأشد وهي وحدها التي يعتد بها.
وأكد الخبير القانوني، أن القول بحظر تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الدعارة إذا لم يقدم الزوج شكوى عن جريمة الزنا يفتح للشر والتحايل باب لا يؤمن عواقبه إذ بوسع العاهرة أن تعقد قرانها علي قواد ويتفقا سويا علي إيجارها لراغبي المتعة، فإذا ما ضبطت اظهر القواد عقد القران ورفض تقديم الشكوي عن جريمة الزنا وفي هذه الحالة سوف تشل يد النيابة العامة ليس فحسب عن رفع دعوي الزنا بل والدعارة أيضا وهو ما لا يمكن قبوله.