كبسولة قانونية.. شروط تكوين جريمة الدعارة في مصر
الخميس، 03 مايو 2018 02:00 م
«كانت جريمة الدعارة من جرائم العادة لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن يشترط أن يكون تقديرها سائغًا».. قاعدة قانونية لـ «جريمة الدعارة»، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتكاب العاهرة الفحشاء مع عدة رجال في مسرح واحد يكفي لتكوين جريمة الدعارة؟
في هذا الشأن، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائي، إن هناك حكم شهير ومبدأ قانوني قديم للإجابة على هذه الإشكالية نص على: «لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله: الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها، وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره، وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء، ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء وما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ 10 جنيهات».
وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أن الحكم أكد أنه: «لما كان ذلك، وكان الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة في وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض- وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن».
(الطعن رقم 22474 لسنة 67 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 209 ق 42).
وأشار «الأمير» إلى أن هذا القضاء رغم أنه مستقر في أحكام النقض إلا أنه -لدينا- غير سديد إذ أضاف شرط لجرائم الاعتياد غير مسلم به وهو اختلاف المناسبة والظرف، حال أن جرائم الاعتياد بوجه عام لا تتطلب أكثر من تكرار الفعل المؤثم في أوقات مختلفة طال الوقت أو قصر.
ومن ثم فإن المرأة التي تعاشر أكثر من رجل في شقة واحدة بالتناوب أو علي التوالي يمكن أن يتحقق بشأنها ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة إذا ما توافرت بقية أركان الجريمة، لاسيما أن علة التجريم هي تكرار الفحشاء مع الرجال بغير تمييز قائمة في هذه الحالة ولا يجمل القول بأن فعل العاهرة عندئذ هو صفقة واحده لا تكرار فيها، وإذا كان الرأي مستقر علي أن إبرام المتهم عدة قروض بربا فاحش لعدة أشخاص في ذات التاريخ كاف لتحقق جريمة الاعتياد علي الإقراض بربا فاحش بـ(نقض7/12/1947) مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 404 ص 660)، فكذلك المرأة التي تمارس الفحشاء مع أكثر من رجل في مسرح واحد علي التتابع والتوالي.