كبسولة قانونية.. هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينصرف إلى عشيقها؟
الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:00 م
العديد من قضايا «الزنا» تنتهي بتنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته «الزانية» ينصرف إلى عشيقها، ما يؤدى إلى طرح سؤال فى غاية الأهمية..هل تنقضي الدعوي الجنائية قبله أسوه بالزوجة ؟
يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن محكمة النقض ترى أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة «الزنا» ولأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشرة ادانه الزوجة التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل فإذا تم محو إجرام الأخير وجب بالتبعية محو إجرام الأول.
وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه تطبيقا لذلك قضت بأنه: « لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجني عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه، كما يبين أنه ولدى سؤاله فى المحضر قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له، لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى «الزنا» أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب، فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئه وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره ". (الطعن رقم 7586 لسنة 66 جلسة 2005/11/17 س 56 ص 598 ق 92) .
وأوضح «الأمير» أن هذا القضاء محل نظر لمخالفته أصلا مستقر حاصله أن نطاق التنازل عن الشكوى يتحدد بما تلزم ضده الشكوى ابتداء ولقد اشترط القانون الشكوى بالنسبة للزوجة الزانية ولكنه لم يشترطها بالنسبة لشريكها، فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوى زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوى لمباشره الدعوي ضد شريك الزانية فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجته الزانية وحدها ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه.
وأشار إلى أنه أما التذرع بأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشره ادانه الزوجة التي أضحت بمناي عن كل إجرام فليس بشئ ذلك أن انقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عن الشكوى لا يعني أباحه الجرم، وإنما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب.بل مسايره محكمة النقض يفض إلي خلف أي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد ذلك التنازل عن الشكوى بعد تقديمها يقتض وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجة بمناي عن أي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة.
وتابع «الأمير»: «لا ندري أي شرف عائلة يمكن الحديث عنه فالشرف دنس بتقديم الشكوى ضد الزوجة باتهامها بالزنا من زوجها أي أنا السهم نفد وما تنازل الزوج بعد ذلك إلا صفح لا يمحوا الفضيحة ولا يرفع العار وإنما يجير الزوجة فحسب من العقاب، كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له مما مقتضاه إن محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوى لتوافر صفه الزوج فيه من الأسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف أثرها إلي شريكه طبقا للمادة ٤٢من قانون العقوبات».